و قد تدلّ الفاء على الاشتغال به بغير فصل، و يفهم من الروايات أيضا
حتّى قبل النافلة في المغرب كما صرّح به في رواية في الفقيه [1] مع ما ورد من تعجيلها و فعلها قبل الكلام.
و ينبغي أن يكون المعقّب على هيئة الصلاة كما قاله بعض الأصحاب و
دلّت عليه بعض الاخبار، و ادّعى إشعار الآية به، و في الذكرى أنه يضرّ بالتعقيب
جميع ما يضرّ بالصلاة، و لعلّه أراد نقص الفضيلة لا بطلان كونه تعقيبا شرعا و أما
اشتراط ذلك في كونه دعاء شرعا مستحبا في الجملة، فكأنه لا قائل به، و لا شبهة في
خلافه.
ثم في الآية أقوال أخر فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام
الليل، عن ابن مسعود، و قيل: إذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربك و صلّ، عن
الجبائي و مجاهد في رواية. و قيل: إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب في عبادة ربك عن
الحسن و ابن زيد، و قيل: إذا فرغت من جهاد عدوّك فانصب في جهاد نفسك، و قيل: إذا
فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة، قيل أي استغفر للمؤمنين.
في المجمع 1 و سئل علىّ بن طلحة عن هذه الآية فقال: القول فيه كثير،
و قد سمعنا أنّه يقال: إذا صححت فاجعل صحّتك و فراغك نصبا في العبادة، و الى ربّك
فارغب أي بجميع حوائجك و أمورك، و لا ترغب الى غيره بوجه. و يجوز عطفه على الجزاء
و على الشرط فافهم.
[1] إشارة الى الحديث المروي في الفقيه ج
1 ص 143 ط النجف بالرقم 664 و هو في ط مكتبه الصدوق ج 1 ص 221 الرقم 665 و الحديث
هكذا و قال الصادق من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في
عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة و الحديث في الوسائل الباب 30 من أبواب
التعقيب ج 4 ص 1057 المسلسل 8514 و في الباب أحاديث أخر أيضا في النهي عن التكلم
بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
1- المجمع ج 5 ص 501 و على ابن أبي طلحة ترى ترجمته في تهذيب التهذيب ج
7 ص 339 الرقم 567 و ميزان الاعتدال ج 3 ص 134 الرقم 5870 و الصحيح على بن أبي
طلحة و الظاهر انه سقط في المجمع و في كتابنا هذا كلمة أبي.