responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 273

أُخْرى‌ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.

ثمّ ابتدأ سبحانه ببيان صلاة الخوف في جماعة، فقال‌ «وَإِذا كُنْتَ» يا محمّد «فِيهِمْ» أي في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوّهم، قاله في مجمع البيان و هو الذي يقتضيه اتصال الآية بما قبلها، و سياقها في نفسها مع شأن نزولها، فلا عموم لها حتّى يستدلّ به على جواز صلاة الخوف في الحضر أيضا كما في المنتهى.

و حيث شرط كونه عليه السّلام فيهم، ذهب بعض الجمهور إلى اختصاص الصلاة على هذا الوجه بحضوره صلّى اللّه عليه و آله متعلّقا بالآية و أجيب بأنّه مفهوم المخالفة، أو مفهوم اللقب، و الحقّ أنّ المفهوم مفهوم شرط لكنّه ليس مفاده عدم مشروعيتها بل أن لا تقوم الطائفة معه صلّى اللّه عليه و آله إلخ و لا دلالة لهذا على عدم مشروعيتها بدونه، نعم لا دلالة فيها على شرعيّتها مع غيره أيضا بل يثبت بدليل التأسي.

«فَأَقَمْتَلَهُمُ الصَّلاةَ» بحدودها و ركوعها و سجودها عن الحسن، و قيل أقمت لهم الصلاة بان تؤمهم‌ «فَلْتَقُمْطائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» في صلاتك، و ليكن سائرهم في وجه العدوّ فلم يذكر ما ينبغي أن تفعله الطائفة غير المصلّية لدلالة الكلام عليه.

«وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» أى الطائفة المصلّية لظاهر السياق نظرا إلى ما قبل و ما بعد، فيأخذون من السلاح ما لا يمنع واجبا في الصلاة كالسيف و الخنجر و السكّين و نحوها، وجوبا لظاهر الأمر، و لقوله آخرا «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً» الاية، حيث نفى الحرج و الإثم بشرط الأذى، فيثبت مع عدمه، و قال أبو حنيفة و أحمد و الشافعيّ في قول استحبابا، و على الأوّل لو كان السلاح نجسا لم يجز أخذه على قول، و قيل بالجواز عملا بالعموم، و الوجه اعتبار الحاجة.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست