responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 272

«وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» و ربما يدّعى لزوم الخوف للسفر غالبا و يؤيّد ذلك القراءة بترك‌ «إِنْخِفْتُمْ».

على أنّ المفهوم معتبر ما لم يعارضه أقوى منه، و معارض هنا بأقوى و أصرح منه من الإجماع و منطوق الأخبار من الخاصّة و العامّة كما تقدّم بعضها، قال القاضي:

و قد تظافرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن، فترك المفهوم بالمنطوق، و إن كان المفهوم حجّة أيضا لأنه أقوى.

و قيل: قوله‌ «إِنْخِفْتُمْ» إلخ منفصل عمّا قبله روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزلت إلى قوله‌ «أَنْتَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» ثمّ بعد حول سألوا رسول اللّه عن صلاة الخوف، فنزل‌ «إِنْخِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» الآية هو في الظاهر كالمتصل به و هو منفصل عنه.

و على هذا فيجوز أن يكون التقدير: أقصروا من الصلاة إن خفتم الآية، أو لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم بقرينة السؤال و وقوعه في المصحف بعد ذلك.

و على هذا يتوجّه القول الثاني أو الثالث في القصر بالنسبة إلى الخوف مع الأوّل بالنسبة إلى السفر فليتأمل، و يتوجّه أيضا قول أصحابنا أنّ كلا من السفر و الخوف موجب للقصر كما يتوجّه على قراءة ترك إن خفتم كما لا يخفى، على أنّ الإجماع و الأخبار يكفي في ذلك كما تقدم و ربما أمكن فهم القصر مع الخوف وحده من الآية الآتية بعد أيضا هذا.

و قيل: المعنى ان خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا في الصلاة، و قيل في أنفسكم أو دينكم، و كأنه لا منافاة، فافهم، و الفتنة قيل: القتل، و قيل: العذاب، و الأظهر أنّه هنا التعريض للمكروه، و اللّه أعلم.

[صلاة الخوف‌]

السادسة في النساء أيضا [101]وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست