و قيل: بل المأمور الطائفة الّتي بإزاء العدوّ دون المصلّية عن ابن
عباس، و هو خلاف الظاهر، بل هذه الطائفة تأخذ السلاح لانّ الحراسة انّما تكون
بالسلاح، فهو أمر معلوم يدلّ عليه الكلام و ان لم يذكر «فَإِذاسَجَدُوا» اي الطائفة الأولى
المصلّية معه صلّى اللّه عليه و آله «فَلْيَكُونُوامِنْ
وَرائِكُمْ»
فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافّين للعدوّ.
و اختلف هنا [1] فعندنا
أنّ الطائفة الأولى إذا رفعت من السجود و فرغت من الركعة يصلّون ركعة أخرى و
يتشهّدون و يسلّمون و الامام قائم في الثانية ثمّ ينصرفون
[1] قد ورد حديث صلاة الرقاع في أحاديث
الشيعة مسندا انظر التهذيب ج 3 ص 172 الرقم 380 و الفقيه ج 1 ص 293 الرقم 1337 و
الكافي ط 1312 ج 1 ص 127 و المنتقى ج 1 ص 568 و اما صلاة بطن نخل فرواه- الشيخ عن
الحسن عن أبي بكرة في المبسوط انظر ح 1 ص 167 ط المرتضوي و اما صلاة عسفان فأرسله
أيضا الشيخ في المبسوط انظر ص 166.
و قال الشهيد في الذكرى جوابا عن توقف العلامة في المنتهى تبعا
للمحقق في المعتبر بعدم ثبوت النقل عن أهل البيت (ع): قلت هذه صلاة مشهورة في النقل
فهي كسائر المشهورات الثابتة و ان لم تنقل بأسانيد صحيحة و قد ذكرها الشيخ مرسلا
لها غير مسند و لا محيل على سند، فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها
فلا تقصر فتواه عن روايته انتهى ما أردنا نقله و تحامل عليه في البحار ج 18 ص 706
و في الحدائق ج 11 ص 286.
و اما أهل السنة فلهم في كيفيتها روايات انهوها إلى أربع و عشرين
صفة انظر سنن ابى داود ج 2 من ص 15 الى ص 24 و الام للشافعي ج 1 من ص 210 الى ص
229 و أحكام القرآن لابن العربي ص 491 الى ص 496 و سنن البيهقي ج 3 من ص 252 الى ص
264 و الدر المنثور ج 2 من ص 211 الى ص 214 و القرطبي ج 5 من ص 364 الى ص 373 و
تفسير ابن كثير ج 1 من ص 546 الى ص 549 و الخازن ج 1 من ص 391 الى ص 393 و نيل
الأوطار ج 3 من ص 336 الى ص 345.
ثم ذات الرقاع بكسر الراء و بطن نخل و عسفان على وزن عثمان أسماء
لمواضع صلى رسول اللّه (ص) فيها صلاة الخوف انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص
189.