تقول: في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي؟ فقال: إنّ اللّه عز و جل
يقول
«وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا:
انما قال اللّه تعالى «فَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُناحٌ» و لم يقل افعلوا فكيف أوجب
ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السّلام أو ليس قد قال اللّه تعالى في
الصفا و المروة «فَمَنْحَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ
يَطَّوَّفَ بِهِما» أ لا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض لأنّ اللّه عز و جل ذكره في
كتابه و صنع نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ذكره اللّه تعالى في كتابه.
قالا: قلنا له فمن صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان قد
قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم
يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة كلّها في السفر الفريضة ركعتان إلّا المغرب،
فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير: تركها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في السفر و
الحضر ثلاث ركعات، و قد سافر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ذي خشب و هي
مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا، فقصّر و أفطر، فصارت
سنّة، و قد سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قوما صاموا حين أفطر «العصاة» قال: فهم العصاة إلى يوم
القيمة، و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
قال في الكشاف 1: كأنّهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنّة لأن يخطر ببالهم
أنّ عليهم نقصانا في القصر، فنفى عنهم الجناح ليطيب أنفسهم بالقصر، و يطمئنّوا إليه
و هو غير بعيد كما تنبّه له من آخر حديث أبى عبد اللّه عليه السّلام، و تشبيهه
القصر بالسعي بين الصفا و المروة، كما سيتّضح لك إن شاء اللّه، و الروايات الدّالة
على وجوب القصر
البلدان ج 2 ص 372 ط بيروت: خشب بضم اوله و ثانيه و آخره باء موحده
واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر كثير في الحديث و في المغازي قال كثير:
و ذا خشب من آخر الليل قلبت
و
تبغي به ليلى على غير موعد
و فيه ان الخشب جمع اخشب و هو الخشن الغليظ من الجبل و يقال هو
الذي لا يرتقى فيه.