ابن عبّاس فرض اللّه الصلاة على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله
في الحضر أربعا و في السفر ركعتين.
و عن ابن عمر [1] قال
صحبت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه
اللّه تعالى، و صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّه، و صحبت عمر فلم
يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّه عز و جل.
و عن ابن مسعود أنّه لمّا بلغه أنّ عثمان صلّى أربعا، استرجع و قال:
صلّيت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ركعتين، و مع أبى بكر ركعتين، و مع عمر
ركعتين، ثمّ تفرّقت بكم الطرق فيا ليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان.
و عن ابن عبّاس أنه قال للّذي قال له: كنت أتمّ الصلاة و صاحبي
يقصّر: أنت الذي كنت تقصّر و صاحبك يتمّ، و عن ابن عمر أنّه قال لرجل سأل عن صلاة
السفر:
ركعتان فمن خالف السنّة كفر.
و عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطّاب «فَلَيْسَعَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا»
فقد أمن الناس، فقال: عجبت ممّا عجبت منه فسألت رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله عن ذلك فقال: صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه
الجماعة إلّا البخاريّ و الموطأ.
و عن عبد اللّه بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة و
إنّما قال اللّه عز و جل «فَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ
خِفْتُمْ»
فقال ابن عمر يا ابن أخي إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتانا
و نحن ضلّال، فعلّمنا فكان فيما علّمنا أن أمرنا أن نصلّي ركعتين في السفر أخرجه
النسائيّ و الأمر للوجوب.
[1] ترى هذه الأحاديث بطرق مختلفة و
إسناد متفاوتة في الدر المنثور ج 3 ص 209 و ص 210 و ترى بعضها في كنز العرفان أو
مسالك الافهام تفسير آية القصر قد بينا في تعاليقنا مصادر الحديث فراجع و لا يحسن
لنا هنا التكرار و انظر أيضا زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 1 من ص 127 الى ص
131.