responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 259

و ما يقال من أنّ في الآية إيماء إلى العلّة، و هي موجودة في محلّ النزاع فان قوله سبحانه‌ «ذلِكُمْخَيْرٌ لَكُمْ» جرى مجرى التعليل لما قبله، الذي من جملته ترك البيع، و لا شبهة في مشاركة سائر العقود البيع في ذلك، فيشاركه في التّحريم، و تخصيص البيع بالذكر لأنّ فعله كان أكثريا لأنّهم كانوا يهبطون من قراهم و بواديهم و ينصبّون إلى المصر من كلّ أوب لأجل البيع و الشّراء.

أو أنّ ظاهر الآية وجوب السّعي بعد النّداء على الفور، و إن لم يكن ذلك من نفس الأمر، لأن الأمر بترك البيع قرينة إرادة المسارعة، فيكون كلّ ما شأنه أن يكون منافيا له منجرّا إلى التراخي عنه مأمورا بتركه، فيكون محرّما فموضع نظر لا يخفى.

و قول الشهيد أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه، لا يفيد الإطلاق و أمّا ما أشار إليه بقوله لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه الأصليّ كان مستفادا من الآية تحريم غيره أيضا فبعيد لأنّه خلاف المعنى الشرعيّ هذا.

و أمّا الانعقاد فعليه أكثر المتأخّرين لعموم‌ «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و «إِلَّاأَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» و عدم كون النّهي في المعاملات دالا على الفساد، و أكثر المتقدّمين على عدمه لكون النّهي دالا على الفساد كما قد يشعر به قوله تعالى‌ «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا».

و قال بعض مشايخنا سلّمهم اللّه 1: لا يبعد عدم الانعقاد و إن لم يكن النّهي مطلقا دالا على الفساد، ليتمّ المطلوب، و الترغيب إلى الصّلاة، و لأنّ ما يدلّ على انعقاده هو إباحته، فمع رفعها لا ينعقد، مؤيّدا بالأصل من عدم الانتقال، و ليس كون العقد الحرام الذي لا يرضى اللّه به دليلا و موجبا لذلك بظاهر فليتأمّل فيه.

و ظاهر التعليق ألا يحرم بمجرّد زوال الشمس [بدون الأذان‌] و صرّح في المنتهى أنّه مذهب علمائنا أجمع و أكثر أهل العلم خلافا لمالك و أحمد، فذهاب الشهيد الثاني في شرح الشرائع إلى ما ذهبا غريب.

1- انظر زبدة البيان ص 116 ط المرتضوي.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست