responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 260

و ظاهر الأكثر أنّ المراد بالبيع المبايعة، أي ما يعمّ الشراء، و هو غير بعيد و ربّما فهم ترك التوجّه و العناية به أيضا.

و لو كان أحد المتبايعين ممّن لا يجب عليه الجمعة، فقيل بالكراهية بالنسبة إليه لعدم مقتضى التحريم، و قيل بالحرمة أيضا لقوله تعالى‌ «وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» و أيضا لما فهم من الآية عموم ترك البيع قبولا أيضا، فالخروج منه بمجرّد سقوط وجوب الجمعة عنه بدليل مخصوص به موضع نظر.

«ذلِكُمْ» أي ما أمر به من السعي و ترك البيع‌ «خَيْرٌلَكُمْ» و أنفع عاقبة بل و دينا «إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» الخير و الشر أو كنتم من أهل العلم و التّمييز تعلمون أنّ ذلك خير لكم.

الثانيةفَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

ثمّ أطلق لهم ما حظّر عليهم بعد قضاء الصّلاة من الانتشار، و ابتغاء الرّبح و النفع من فضل اللّه و رحمته مع التوصية بإكثار الذكر، و أن لا يلهيهم شي‌ء من تجارة و غيرها عنه، لأنّ فلاحهم فيه و فوزهم منوط به.

و في ذلك إشارة إلى أنّ الطالب لا ينبغي أن يعتمد على سعيه و كدّه، بل على فضل اللّه و رحمته و توفيقه و تيسيره، طالبا ذلك من اللّه و روي 1 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: الصّلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السّبت.

و روى عمر بن يزيد 2 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّى لأركب في الحاجة 1- كنز العرفان ج 1 ص 171 و المجمع ج 5 ص 289 و الوسائل الباب 52 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 85 المسلسل 9705 و الفقيه ج 1 ص 273 الرقم 1252 ط النجف و نور الثقلين ج 5 ص 328.

2- المجمع ج 5 ص 289 و نور الثقلين ج 5 ص 327 و مسالك الافهام ج 1 ص 265 و الوسائل الباب 5 من مقدمات التجارة ج 12 ص 16 المسلسل 21893 عن عدة الداعي.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست