responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 258

عليه السلام و عمر بن الخطّاب و أبيّ بن كعب و ابن عبّاس، و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و عن ابن مسعود: لو علمت الإسراع لأسرعت حتّى يقع ردائي من كتفي، و نحوه عن عمر، و عن الحسن: ما هو السعي على الاقدام، و قد نهوا أن يأتوا الصّلاة إلّا و عليهم السكينة و الوقار، و لكن بالقلوب و النيّات، و يقرب منه ما قيل: إنّه عبّر بالسّعي للمبالغة في الفعل و عدم الترك، و لا يبعد أن يحمل على نحو ذلك قول قتادة أي امضوا إليها مسرعين غير متثاقلين.

و في الكشاف: و قيل: المراد بالسعي القصد دون العدو، و السّعي التصرف في كلّ عمل، و منه قوله تعالى‌ «فَلَمَّابَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ» «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌» فليتأمّل.

و المراد بذكر اللّه إمّا الصّلاة فكأنّه قال إليها، إلّا أنّه عبّر عنها بذكر اللّه تشريفا لها و ترغيبا في فعلها، و قيل: إشارة إلى أنّها ذكر اللّه و أنّه ينبغي القصد بفعلها أنّها ذكر اللّه، أو الخطبة أو هما جميعا و اللّه أعلم.

و ظاهر الآية وجوب السعي على جميع المؤمنين، و ما يقال من أنّ فيها إشارة إلى الاختصاص بالأحرار، لأنّ العبد محجور عليه، فموضع نظر و تأمّل، نعم لا ريب في تأييده القول بالعدد الأقل كالخمسة دون السبعة، و إطلاق تحريم البيع بعد النداء يقتضي حرمته، و إن لم يكن مانعا من السعي، إذ قد يمكن الجمع بينهما.

و الظّاهر أن لا قائل أيضا بتخصيص المنع بالمانع، فلا يبعد أن يكون تحريمه نوع تعبّد فلا ينبغي إلحاق سائر العقود به مطلقا من غير نصّ، لأنّه قياس من غير ظهور علّة جامعة، مع مخالفته للأصل، و ما دلّ على إباحتها من العقل و النقل كتابا و سنة و إجماعا، و هو مذهب أكثر أصحابنا، حتّى لم ينقل فيه خلاف بين المتقدّمين منهم.


223 و في روح المعاني ج 28 ص 91 و قرء كثير من الصحابة و التابعين فامضوا و حملت على التفسير بناء على انه لا يراد بالسعي الإسراع في المشي و لم تجعل قرآنا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست