responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 256

دليل، إذ ليس المراد بجعلها فراشا ما يختصّ ببعض ما تقدّم، و كذا إباحة الماء و استعماله و طهارته بل طهوريّته أيضا، لأنّها من جملة انتفاعاتها المتعارفة المطلوبة منه. كما هو مقتضى مقام الامتنان، و لكن قوله‌ «فَأَخْرَجَبِهِ مِنَ الثَّمَراتِ» ربّما استدعى خلافه فتأمّل.

و المقام يستدعي كون جميع الثمرات المخرجة رزقا و في المجمع في‌ «كُلَّمارُزِقُوا» أنّ الرّزق عبارة عما يصحّ الانتفاع به، و لا يكون لأحد المنع منه، و في القاموس: الرّزق ما ينتفع به، و قد يقرب منه كلام القاضي كما يأتي فقد يستفاد إباحة الثّمرات جميعا و عموم الانتفاع بها إلّا ما أخرجه دليل، و تحريم الشرك و ثبوت الوحدانيّة.

قال القاضي 1: اعلم أنّ مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة اللّه و النهي عن الإشراك به، و الإشارة إلى ما هو العلّة و المقتضي لها، و بيانه أنّه رتّب الأمر بالعبادة على صفة الربوبيّة إشعارا بأنّها العلّة لوجوبها، ثمّ بيّن ربوبيتها بأنّه خالقهم و خالق أصولهم و ما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة و المظلة و المطاعم و الملابس، فإنّ الثمرة أعمّ من المطعوم، و الرّزق أعمّ من المأكول و المشروب، ثمّ لمّا كانت هذه أمور الّتي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيّته، رتّب عليها النّهي عن الإشراك به.

1- تفسير البيضاوي 1/ 111.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست