responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 243

فأخبر السائل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقرأ علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌ «إِنَّماوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ، وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ».

في الجوامع؛ نزلت في علىّ و في الكشاف: فان قلت: كيف يصحّ أن يكون لعلىّ عليه السّلام 1 و اللّفظ لفظ جماعة؟ قلت: جي‌ء به على لفظ الجمع، و إن كان السّبب فيه رجلا واحدا ليرغب النّاس في مثل فعله، فينالوا مثل ثوابه، و لينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن يكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ و الإحسان، و تفقّد الفقراء، حتّى إن لزّهم أمر لا يقبل التأخير و هم في الصّلاة، لم يؤخّروا إلى الفراغ منها، هذا و جاز ذلك للتعظيم أيضا.

على أنّ في أخبار الشيعة زادهم اللّه هداية و توفيقا أنّ مثل ذلك واقع من كلّ واحد من الأئمّة الأحد عشر من ولده عليهم السّلام 2، و لا يبعد كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى من يتوقع كونه وليّا مثله، و يكفي لذلك علمه تعالى بأنّه يقع التردّد بل يجزم جماعة بخلافه.

و لا يحتاج إلى ثبوته حين النزول، لو ثبت عدم ثبوته حينئذ، فان للّه أن يخبر أنّه الإمام حين الاحتياج، و هو بعد فوته صلّى اللّه عليه و آله بغير فصل و هو ظاهر، فإنّه بعد أداة الحصر و انحصار الأوصاف فيه عليه السّلام و اتّفاق المفسّرين على أنّه في حقّه عليه السّلام يدلّ على اختصاصه بها بلا تكلّف.

فلا وجه لجعل قوله‌ «وَهُمْ راكِعُونَ» عطفا أو بمعنى «خاضعون» و لا الاعتراض بأنّ الوليّ قد يكون بمعنى الناصر و المحبّ و غير ذلك، فإنّه يقتضي أن لا يختصّ به عليه السّلام لأنّه لا يناسب الاختصاص كما لا يخفى.

1- الكشاف ج 1 ص 649.

2- و للاية المظفر قدس سره في السر عن التعبير بلفظ الجمع و للاية سيد شرف الدين قدس اللّه روحه أيضا بيان نقلناهما في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 242 و ص 243 فراجع.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست