responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 244

على أنّ لنا أن نقول حينئذ بأيّ معنى كان، فلا بدّ لولايته بذلك المعني من مزيّة باعتبار اقترنت بولاية اللّه و ولاية رسول اللّه و قارنهما دون ولاية غيره كما هو مقتضى الحصر، و ما ذلك إلا لكون ولايته كولاية الرّسول صلّى اللّه عليه و آله دون غيره، و ذلك يقتضي إمامته عليه السّلام بعده صلّى اللّه عليه و آله.

و لا [الاعتراض‌] بأنّه ليس في حقّه للجمع، و للحصر و هم لا يقولون به، كما قاله القوشجيّ فإنّه بعد ثبوت ما تقدّم من كونها في حقّه عليه السّلام في تصدّقه بخاتمه يكون ذلك اعتراضا على اللّه و غمضا للعين عن الحقّ.

وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ‌.

وضع المظهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه، فكأنّه قال فهم حزب اللّه و حزب اللّه هم الغالبون، و تنويها بذكرهم و تعظيما لشأنهم و تشريفا لهم بهذا الاسم، و تعريضا بمن يوالي غير هؤلاء بأنّهم حزب الشّيطان، و في الصحاح: حزب الرّجل أصحابه.

و في المقام يستدلّ بها على أمور:

كون الفعل القليل لا يبطل الصّلاة، و أنّ نيّة التّصدق و الزّكوة يجوز بغير لفظ، و أنّها في الصّلاة جائزة لا تنافي التوجّه إلى الصّلاة، و استدامة نيّتها و أنّه تصحّ كذلك نيّة الزّكوة احتسابا على الفقير و صحّة نيّة الصوم في الصّلاة، و كذا نيّة الوقوف في عرفة و مشعر فيها.

أمّا نيّة الإحرام و التلبية أيضا فيها كما ذهب إليه صاحب الكنز، مستدلا بأنها ذكر و ثناء على اللّه، فموضع تأمّل، و تسمية التّصدق زكاة، لأنّ الظّاهر انّ ذلك لم يكن زكاة واجبة، و إن كانت واجبة فتدلّ على جواز التأخير في الجملة و إخراج القيمة و اللّه أعلم.

طه: [24]إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى‌.

في ترتيب الحكم على الذات الشريفة و التوحيد من الإشعار بالعلّية و الاختصاص‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست