responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 241

أحكام الإسلام، فيكون كلّ مسلم مأمورا به فليتأمّل فيه، و قيل: في الآية إيماء إلى كون العبادة شكرا لنعمة التربية و الإيجاد، لذكر هذه الصّفة عقيب ذكر العبادة، إشعارا بالعلّيّة و فيه نوع تأمّل.

نعم لا ريب في الإيماء إلى أنّ للصفة مدخلا في ما تقدم حتّى الاختصاص و «لاشَرِيكَ لَهُ» إمّا تأكيد للاختصاص المفهوم من «للّه» فلا يكون داخلا في الصّفة، أو هو منها أي لا شريك له في خلق العالمين و تربيتهم، أو مطلقا بوجه من الوجوه و هو أقرب لفظا و معنى.

ثمّ فيما قدّمنا من اختصاص الإخلاص المذكور بالأمر دون ما يخالفه و ينافيه- إذا أشير بذلك إلى كون ما تقدّم أو جعله على الوجه المذكور- دلالة واضحة على توقّف صحّة الصّلاة بل سائر العبادات على الإخلاص المذكور، و ما تضمّنه من معرفة اللّه و وحدانيّته و كونه ربّا للعالمين أي منشأ و مربّيا لهم.

قيل: فيستلزم ذلك وجوب العلم بكونه قادرا و عالما و حكيما إذ الإخلاص يستلزم ذلك، و هو موضع نظر، فان استلزام ذلك وجوب العلم بما ذكره غير واضح، نعم استلزامه للعلم به قريب.

ثمّ الإخلاص المذكور يستلزم المعرفة المذكورة و توقّف العبادة عليها و على الإخلاص المذكور، لكن قد يمنع ذلك لأنّ كلّ ما كان واجبا مأمورا في شي‌ء بوجه لا يجب أن يبطل ذلك عند عدمه بالكلّية، فلا يتمّ إلى أن ينضمّ إلى ذلك الإجماع أو نحوه ممّا يقتضي اشتراط الإخلاص في العبادة مطلقا بهذا الوجه، و قد يقال: فاذا ثبت كون العبادة مأمورا بها على هذا الوجه، فاذا لم يأت بها على الوجه الخاصّ لم يأت بالمأمور به فتكون باطلة.

و قد يجاب بأنّ ذلك إذا كان الأمر بالعبادة هو الذي تضمّن هذا الوجه، لا أن يكون بأمر على حدة، و هنا كذلك، لكن تضمّن على ما قدّمناه ما يلزم منه أن لا يكون خلاف ذلك مأمورا به، فاذا لم يكن كذلك كانت باطلة.

و قيل: يمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة و توقّف الصّحة عليها للأمر

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست