و «عليكم السّلام» لعدم التفاوت بين التقديم و التّأخير، و كذا بالتّنكير و
التّعريف، و سلامي و سلام اللّه و نحو ذلك على الظّاهر، و أنّ الأفضلية تحصل بضمّ «و رحمة اللّه و بركاته» مع
عدمهما، و أن الإنسان مخيّر في الردّ بينهما بظاهر الآية و غيره، فالظّاهر أنّه
يريد بيان المثليّة المعتبرة في قوله تعالى «أَوْرُدُّوها» على ما ذكر بعض أنّ المراد
به الجواب بالمثل، و مع ذلك موضع تأمّل كما لا يخفى.
أمّا المثلية المعتبرة في الصّلاة، فلا يبعد أن يكون أحال على ذلك إذ
لم يذكر غير هذا، فيكون قد وافق ابن إدريس، بل زاد، و ما قدّمنا هو الظّاهر لما
تقدّم، و هو مقتضى مراعاة الواجبين جميعا و الاحتياط أيضا.
و أمّا ما ذهب إليه المحقق و تبعه صاحب الكنز من اعتبار لفظ القرآن،
فلا يجب في غير «سلام عليكم» كما صرّحوا به، فالرّواية الصّحيحة صريحة في عدمه، إذ ليس في
القرآن السّلام عليكم، و قال العلّامة على قول ابن إدريس: فإن سلّم بغير ما بيّناه
إلخ: ليس بمعتمد بل الواجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة لعموم الآية، و لأنّه إمّا
داع له أو رادّ لتحيّته و على التقديرين لا تحريم، و هذا يقتضي أن تكون التحيّة و
ردّها دعاء و جائزا في الصّلاة، و ليس بمعتمد.
يب- في الذكرى: يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ- و
بعد الإشارة إلى ما في الموثّق عن عمار السّاباطي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن التّسليم على المصلّى فقال إذا سلّم عليك مسلّم و أنت في الصّلاة فردّ
عليه فيما بينك و بين نفسك، ترفع صوتك.
و ما في الصّحيح 1 عن منصور بن حازم أنّه قال إذا سلّم الرّجل على
الرّجل و هو يصلّي يردّ عليه خفيّا كما قال، قال: ممّا يشعران بعدم اشتراط إسماع
المسلّم، و الأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقّه من السّلام.
و حملهما في التذكرة على حال التقيّة فقال: لو اتّقى ردّ فيما بينه و
بين نفسه تحصيلا لثواب الردّ، و تخليصا من الضّرر، و لقول الصادق عليه السّلام- و
أشار إلى ما في 1- قد تقدم في ص 232 عند بيان ملا سراب على انهما بالمسلسل 9307 و
9308.