responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 236

و ما رواه الصّدوق 1 عن محمّد بن مسلم: سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يسلّم على القوم في الصّلاة فقال إذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصّلاة فسلّم عليه بقول «السّلام عليك» و أشر بأصابعك، و غير ذلك من الرّوايات.

و يردّ الاكتفاء بإشارة أنّه خلاف ظاهر القرآن، و إلا لكفى في غير الصّلاة، و يردّ التأخير ما تقدم من الفوريّة المستفادة من الآية و كذا الرّوايات، و لذلك قال العلّامة رحمه اللّه: بل لو اشتغل بالقراءة عقيب التّسليم عليه و لم يشتغل بالردّ بطلت صلاته، لأنّه فعل منهيّ عنه. و لا يريد حصر الحكم في القراءة، بل المراد الاشتغال بشي‌ء من أجزاء الصّلاة مناف للردّ الواجب على وجهه، لأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهى عن ضدّه الخاص كما حقّق في موضعه.

لا يقال سلّمنا الفوريّة و لكن الموالاة في الصّلاة خصوصا بين أجزاء القراءة واجبة فورا أيضا فلا نسلّم وجوب تقديم الردّ، لأنّا نقول قد علم وجوب تقديم الردّ من الروايات، على أنّ الأصل عدم اعتبار الموالاة بحيث تنافي الردّ مع الوجوب فورا.

ثمّ لا يخفى أنّ ما اشتغل به من غير الردّ إنّما تبطل به الصّلاة إذا وصل إلى حدّ يدخل تحت المبطلات، كأن يكون كلاما بحرفين أو واحدا مفهما من غير الاجزاء الواجبة للصلاة، أو من الواجبة و لو حرفا غير مفهم و لم يتدارك، أو فعلا كثيرا أو قليلا مع عدم التدارك، و الظّاهر عدم القدح مع نسيان السّلام أو وجوب الردّ، و كذا جهل السّلام، أمّا جاهل الوجوب أو الفورية مع ظنّ عدم جواز الردّ في الصّلاة أو عدمه، فلا يبعد صحة صلاته و اللّه أعلم.

و اعلم أنّه لا يبعد أن يقال الفوريّة المفهومة في جواب السّلام، إنّما هو تعجيله بحيث لا يعدّ تاركا، و لا يخرج عن حدّ الكلام و الجواب، فلا يبعد أن لا يضرّ الاشتغال‌


الافهام ج 1 ص 230 ان نسخة الكافي لعلها تكون أصح لأن عثمان بن عيسى لا ينقل عن ابى عبد اللّه و قد وصف الحديث في المرآت ج 3 ص 137 بالموثق و قد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 230 ان الأقوى ضعف الحديث فراجع.

1- الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ص 1266 المسلسل 9309.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست