ى- لا يكره السّلام على المصلّى، و به قال ابن عمر، و أحمد في رواية
للأصل و لعموم قوله تعالى «فَإِذادَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ» قال في الذكرى 1: روى
البزنطيّ في سياق أحاديث الباقر عليه السّلام: إذا دخلت المسجد و النّاس يصلّون
فسلّم عليهم، و إذا سلّم عليك فاردد فإنّي أفعله، و إنّ عمار بن ياسر مرّ على رسول
اللّه و هو يصلّي فقال: السّلام عليك يا نبىّ اللّه و رحمة اللّه و بركاته، فردّ
عليه السّلام.
و ظاهر الشّافعي الكراهة لأنّه كرّه السّلام على الامام حال الخطبة،
فحال الصّلاة أولى، و هو رواية أخرى عن أحمد، و نقل عن عطاء و جابر أيضا.
و في الكنز: الأقوى عندي كراهية السّلام على المصلّي لأنّه ربّما
شغله عن القيام بالواجب إذا ردّ أو ترك الواجب إذا لم يردّ، و فيه نظر.
نعم بعض رواياتنا أيضا يتضمّن أنّه لا يسلّم على الرّجل و هو في
الصلاة، فلو حملت الكراهة على الأقل ثوابا لم يبعد، ثمّ إذا سلّم عليه و هو في
الصّلاة وجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا، و به قال سعيد بن المسيّب و الحسن
البصريّ و قتادة، و قال الشافعيّ: يردّ إشارة، و منع أبو حنيفة نطقا و إشارة، و
قال عطاء و النخعيّ و الثّوريّ: يردّ بعد فراغه، و نقله الجمهور عن أبى ذرّ.
لنا عموم الآية، و ما تقدّم من جوابه عليه السّلام لعمّار بن ياسر في
الصّلاة، و ما في الكافي 2 عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّه عليه
السّلام قال: سألته عن الرّجل يسلّم عليه و هو في الصّلاة، قال يردّ بقول سلام
عليكم، و لا يقول و عليكم السّلام، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان
قائماً يصلّى فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار، فردّ عليه النبي صلّى اللّه
عليه و آله هكذا، و في التهذيب 3 لم يذكر سماعة.
1- نقله في الوسائل في الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ص 1267
المسلسل 9314.
2- الكافي ج 1 ص 102 و هو في الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح
4 ص 1265 المسلسل 9306.
3- انظر التهذيب ج 2 ص 328 الرقم 1348 و قد أوضحنا في تعاليقنا على
مسالك