السلام و جرى عليه، و كذا الجمع و في المعالم 1: التحيّة دعاء
الحيوة، و المراد بها هنا السّلام عليكم، و في تفسير القاضي 2 الجمهور على أنّه في
السلام ثمّ جرى عليه إلى أن قال: و التحيّة في الأصل مصدر حيّاك اللّه على الاخبار
من الحياة، ثمّ استعمل للحكم و الدّعاء بذلك، ثمّ قيل لكلّ دعاء فغلّب في السّلام،
و قيل المراد بالتّحيّة العطيّة، و أوجب الثّواب أو الردّ على المتّهب، و هو قول
قديم للشّافعيّ انتهى.
و لا يخفى أنّ ما نقل عن الشافعيّ خلاف الظّاهر المتبادر جدّا، و
الأصل عدم وجوب عوض العطيّة، و وجوب ردّها، بل ردّها مذموم شرعا، فلا يمكن إيجابه
بمثل هذا الاحتمال، بل الظّاهر أنه لا يحتمله.
و أمّا ما ذكره عليّ بن إبراهيم فالّذي أفهم ممّا وصل إليّ من كلامه
أنّه يريد تفسير أحسن منها بالزّيادة في البرّ و الإحسان، و لهذا قال أو ردّوها
يعني بمثلها من السلام، فلا نزاع حينئذ، و لا يبعد حمل ما تقدّم من الكنز على نحو
ذلك بأن يراد أنّ المراد السّلام و ما مع السّلام من البرّ كرحمة اللّه و بركاته،
فلو صحّت في ذلك رواية عنهم عليهم السّلام احتمل ذلك، فلا يذهب به إلى خلاف ظاهر
القرآن، و لا يؤوّل بها مطلقا.
و قيل: لو صحّت الرّواية المنقولة في ذلك يمكن حملها على الرجحان
المطلق، لا الوجوب، إذ الظّاهر عدم القائل بوجوب تعويض كلّ برّ و إحسان، و هو
معلوم من الرّوايات أيضا فتأمّل.
و يمكن أيضا الحمل على كلّ برّ ممّا يسمّى تحيّة على ما نقل من القول
بوجوب الرّدّ في غير السّلام، كأنعم صباحا لعموم الآية، في كلّ ما يسمّى تحيّة، و
هذا أيضا خلاف الظّاهر إلّا أنّه أقرب من بقيّة الأقوال غير خصوص السّلام، و لهذا
لا خلاف في وجوب ردّه و غيره غير ظاهر كونه مرادا بالاية، فيترك بالأصل و 1- و كذا
في اللباب ج 1 ص 376.