كما قالوا، أو بأنّ «انْقُصْ» لمناسبة
«أَوْزِدْ» كما في مجمع البيان بعيد غير لائق أيضا قيل خصوصا الثّاني، فإنّ
مرجعه إلى التخيير بينهما فليتأمل.
و لا يخفى أنّ القليل في الاستثناء و غيره ليس له حدّ معين، فكأنّه
لا يحصل من استثناء القليل ثمّ اعتبار نقصان قليل من ذلك، معنى مشخّص محدود، فيبعد
الترديد على هذا الوجه كما في الأوّل، و لهذا قيل: عليه يلزم كون الاستثناء لغوا،
و قيل على الثّالث: إرادة القليل من اللّيالي- و هي ليالي القدر و المرض- من
الاستثناء بعيد لعدم ظهور كون اللّيل للاستغراق و عدم الاحتياج إلى الاستثناء، و
للاحتياج إلى التكلّف في الاستثناء و البدل، و في أو انقص أو زد فليتأمل فيه.
و الأمر بالقيام باللّيل للصّلاة أو القيام باللّيل كناية عن الصلاة
باللّيل كما في مجمع البيان قال: المراد بقم الليل صلاة الليل بإجماع المفسّرين
إلّا أبا مسلم، فإنّه قال: المراد قراءة القرآن في الليل.
في الكشاف: فان قلت: أ كان القيام فرضا أم نفلا؟ قلت: عن عائشة أنّ
اللّه جعله تطوّعا بعد أن كان فريضة، و قيل: كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس
ثمّ نسخ بهنّ، إلّا ما تطوّعوا به. و عن الحسن كان قيام ثلث الليل فريضة و كانوا
على ذلك سنة، و قيل: كان واجبا و إنّما وقع التّخيير في المقدار ثمّ نسخ بعد عشر
سنين، و عن الكلبيّ كان الرّجل يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النّصف و
الثّلث و الثّلاثين.
و منهم من قال كان نفلا بدليل التّخيير في المقدار، و لقوله تعالى «وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» انتهى و تقدّم عن المعالم
أنّه كان واجبا على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأمة ثمّ نسخ الوجوب في حقّ
الأمّة دونه صلّى اللّه عليه و آله فبقي مستحبّا عليهم واجبا عليه عليه السّلام.
و عن قتادة نسخ الوجوب في حقّه أيضا و قد سبق عن الراونديّ عن ابن
عبّاس و أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّها فرضت على النّبي صلّى اللّه عليه و آله
و لم تفرض على غيره، فلا يبعد أن تكون هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة الليل عليه
صلّى اللّه عليه و آله كقوله «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً» أي زيادة «لك» على باقي الفرائض، مخصوصة
بك دون أمّتك على ما