responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 212

قيل أو انقص منه قليلا نصفه، و يجعل المزيد على هذا القليل اعنى الربع نصف الربع كأنّه قيل أو زد عليه قليلا نصفه، قال: و يجوز ان تجعل الزّيادة لكونها مطلقة تتمّة الثلث، فيكون تخييرا بين النصف و الثلث و الرّبع».

و لا يخفى أنّ الأظهر أن تكون الزّيادة على النّصف المأمور بقيامه كالنّقصان كما هو ظاهر قوله: فيكون تخييرا. فلو جعل تتمّة الثلثين أو ما بين النصف إلى الثلثين لكان أظهر و انسب بقوله‌ «أَدْنى‌مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ» كما لا يخفى و لو جعل فيما قبله أيضا كذلك 1 لكان كذلك و كون الثلثين أقلّ من ثلاثة أرباع كما يقتضيه جعله القليل نصف المزيد عليه و المنقوص منه لا يمنع ذلك مع عدم لزومه كما لا يخفى.

و يمكن اعتبار الزّيادة و النقيصة بالنّسبة إلى القليل و النصف البدل عنه على هذا النّسق، فيكون التّخيير بين النّصف و الثلاثة الأرباع و الرّبع، و يأتي احتمال الثّلث في الرّبع كما تقدم، و يمكن اعتبار الزّيادة بالنّسبة إلى الباقي بعد النقصان و إلى النقصان، و هذا أولى بكلام الكشّاف، لو لا قوله فيكون تخييرا إلخ كما لا يخفى، بل أوفق بالرّواية أيضا فتأمل.

و في تفسير القاضي‌ «وَنِصْفَهُ» بدل من اللّيل، و الاستثناء من النّصف، و الضّمير في «منه» «و عليه» للأقلّ من النّصف كالثلث، فيكون التّخيير بينه و بين الأقلّ منه كالرّبع، و الأكثر منه كالنّصف أو للنصف و التّخيير بين أن يقوم أقلّ منه على البتّ و أن يختار أحد الأمرين من الأقلّ و الأكثر، أو الاستثناء من أعداد الليل، فإنّه عامّ و التّخيير بين قيام النّصف و النّاقص عنه و الزّائد عليه.

هذا و الأوّلان في الكشاف أيضا، و كون الاستثناء من نصفه مع اتّصاله باللّيل و تقدّمه على نصفه، و كون نصفه بدلا من اللّيل وحده مع توسّط الاستثناء خلاف الظّاهر، بعيد جدّا عن فصاحة كلام اللّه سبحانه.

و يلزم على الثّاني كون أو انقص منه لغوا، لأنّه بعينه معنى قم نصف اللّيل إلّا قليلا، و العذر بأنّ الترديد بين الشي‌ء على البتّ و بينه و بين غيره على التخيير 1- و هو قوله: و يجوز إذا أبدلت إلخ.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست