قيل أو انقص منه قليلا نصفه، و يجعل المزيد على هذا القليل اعنى
الربع نصف الربع كأنّه قيل أو زد عليه قليلا نصفه، قال: و يجوز ان تجعل الزّيادة
لكونها مطلقة تتمّة الثلث، فيكون تخييرا بين النصف و الثلث و الرّبع».
و لا يخفى أنّ الأظهر أن تكون الزّيادة على النّصف المأمور بقيامه
كالنّقصان كما هو ظاهر قوله: فيكون تخييرا. فلو جعل تتمّة الثلثين أو ما بين النصف
إلى الثلثين لكان أظهر و انسب بقوله «أَدْنىمِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ» كما لا يخفى و لو جعل فيما
قبله أيضا كذلك 1 لكان كذلك و كون الثلثين أقلّ من ثلاثة أرباع كما يقتضيه جعله
القليل نصف المزيد عليه و المنقوص منه لا يمنع ذلك مع عدم لزومه كما لا يخفى.
و يمكن اعتبار الزّيادة و النقيصة بالنّسبة إلى القليل و النصف البدل
عنه على هذا النّسق، فيكون التّخيير بين النّصف و الثلاثة الأرباع و الرّبع، و
يأتي احتمال الثّلث في الرّبع كما تقدم، و يمكن اعتبار الزّيادة بالنّسبة إلى
الباقي بعد النقصان و إلى النقصان، و هذا أولى بكلام الكشّاف، لو لا قوله فيكون
تخييرا إلخ كما لا يخفى، بل أوفق بالرّواية أيضا فتأمل.
و في تفسير القاضي «وَنِصْفَهُ» بدل من اللّيل، و الاستثناء من النّصف، و الضّمير في «منه» «و عليه» للأقلّ من النّصف
كالثلث، فيكون التّخيير بينه و بين الأقلّ منه كالرّبع، و الأكثر منه كالنّصف أو
للنصف و التّخيير بين أن يقوم أقلّ منه على البتّ و أن يختار أحد الأمرين من
الأقلّ و الأكثر، أو الاستثناء من أعداد الليل، فإنّه عامّ و التّخيير بين قيام
النّصف و النّاقص عنه و الزّائد عليه.
هذا و الأوّلان في الكشاف أيضا، و كون الاستثناء من نصفه مع اتّصاله باللّيل
و تقدّمه على نصفه، و كون نصفه بدلا من اللّيل وحده مع توسّط الاستثناء خلاف
الظّاهر، بعيد جدّا عن فصاحة كلام اللّه سبحانه.
و يلزم على الثّاني كون أو انقص منه لغوا، لأنّه بعينه معنى قم نصف
اللّيل إلّا قليلا، و العذر بأنّ الترديد بين الشيء على البتّ و بينه و بين غيره
على التخيير 1- و هو قوله: و يجوز إذا أبدلت إلخ.