عن أبي جعفر عليه السّلام قال: مفتاح كلّ كتاب نزل من السّماء «بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ»*
فإذا قرأت «بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»* فلا تبال أن لا تستعيذ،
فإذا قرأت «بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»* سترتك فيما بين السّماء و
الأرض انتهى.
و قيل المنقول عنه وجوبها في الرّكعة الأولى قبل الحمد فقط، فكأنّه
نظر إلى أنّ ظاهره الوجوب مطلقا، و لم يقل به أحد، و يبعد وجوب الاستعاذة بمجرّد
إرادة القراءة المندوبة، إذ له أن يرجع عنها فكيف الاستعاذة، و لهذا لا يجب الغسل
و الوضوء لما يتوقف عليهما إلّا أن يكون واجبا، فيخصّ بأوّل الرّكعة الاولى و هو
بعيد جدّا، لأنّ إرادة الرّكعة الاولى من الفريضة بعيد لا يفهم، و لا قرينة أصلا
فلا يمكن إرادة اللّه تعالى ذلك، مع أنّه لم يذهب إليه سواه أحد و لا يوافقه ما
نقل في وصف صلاة النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام حتّى حمّاد لم يذكر الاستعاذة في
صفة صلاة الصّادق عليه السّلام فالحمل على الاستحباب و إن كان مجازا متعيّن لما
تقدّم.
المزّمّل المتزمّل، و هو الذي تزمّل في ثيابه أي تلفّف بها، أدغم
التّاء في الزاء لقرب المخرج كما هو المشهور، و قرئ على الأصل، و المزمّل بتخفيف
الزاي و فتح الميم و كسرها 1 على أنّه اسم فاعل أو مفعول من زمّله غيره، أو زمّل
نفسه.
فقيل: و كان 2 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نائما باللّيل
متزمّلا في قطيفة فنبّه و نودي بما تهجن إليه الحالة الّتي كان عليها من استعداده
للاشتغال في النّوم كما يفعل من 1- نقل هذه الثلاثة في روح المعاني ج 29 ص 100 و
الكشاف ج 3 ص 634 و نقل ابن خالويه المتزمل على الأصل و المزمل بكسر الميم في شواذ
القرآن ص 164.
2- هذا النظر ذكره في الكشاف ج 4 ص 634 و تحامل عليه المفسرون لاجترائه
على هذه النسبة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله مع ان خطاب اللّه تعالى إياه بهذا
اللفظ انما كان للتأنيس و الملاطفة على عادة العرب كما خاطب النبي صلّى اللّه عليه
و آله عليا عليه السّلام بقوله قم يا أبا تراب.