responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 208

المجمع 1 و الاستعاذة استدفاع الأذى بالأعلى على وجه الخضوع و التذلّل، و تأويله استعذ باللّه من وسوسة الشّيطان عند قراءتك لتسلم في التّلاوة من الزّلل، و في التأويل من الخطل.

و الاستعاذة عند التّلاوة مستحبّة غير واجبة بلا خلاف، في الصّلاة و خارج الصّلاة فالظّاهر أنّ الحمل على الاستحباب إجماع و هو ظاهر كلام الأصحاب أيضا حتى ظاهر بعضها كون ذلك في صلاته، فيبعد الوجوب مختصّا به عليه السّلام أيضا مع قرب الأمر من الاستحباب و كثرته فيه إلّا أنّ الظّاهر حينئذ كان استحبابها في أول قراءة كلّ ركعة كما هو أحد قولي الشّافعيّ للعموم ظاهرا عرفا لا قياسا كما في تفسير البيضاوي.

لكنّ الأخبار من طرقنا و طرقهم، و ما نقل من أوصاف صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام متّفقة على عدمها إلّا في الرّكعة الأولى في الجملة، و ربّما أيّد ذلك بأنّ الصّلاة كالفعل الواحد، و توجيه ذلك أنّ القراءة فيها كالواحدة لارتباط بعضها ببعض، و قصد الكلّ في ضمن الصّلاة و تخلّل الأذكار، و الأدعية غير قادحة كما في غير الصّلاة في الجملة فتأمّل.

قال في الذّكرى: و للشّيخ أبي عليّ ابن الشّيخ أبي جعفر الطّوسي قول بوجوب الاستعاذة للأمر به، و هو غريب، لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفاق، و قد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع منّا، و قد روى الكلينيّ 2 بإسناده إلى فرات بن أحنف 1- انظر المجمع ج 3 ص 385.

2- الوسائل الباب 11 من أبواب القراءة ج 4 ص 746 المسلسل 7345 عن فروع الكافي و هو في الفروع ج 1 ص 86 و في المرآت ج 3 ص 124 و في الوافي الجزء الخامس ص 99 و اللفظ في الكل أول كل كتاب نزل من السماء مكان مفتاح، فكلمة مفتاح في نسختنا سهو.

و قال المجلسي قدس سره في المرآت ينافيه بعض الروايات الدالة على انه لم يعطها اللّه غير نبينا و سليمان.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست