responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 206

الشهرة، و قد يؤيّده الاحتمالات في هذه الآية، و نفي الوجوب عن غير الإمام في بعض الروايات الصحيحة مع عدم قائل ظاهرا بهذا الفرق، إلّا على كونه مؤكّدا في حقّ الامام، فمقتضى الوجوب ظاهرا يحمل على شدّة الاستحباب.

روى علىّ بن جعفر 1 في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال: قال: على الامام أن يرفع يده في الصّلاة، و ليس على غيره أن يرفع يده في الصّلاة.

قال الشّيخ رحمه اللّه: المعنى في هذا الخبر أنّ فعل الإمام أكثر فضلا و أشدّ تأكيدا من فعل المأموم و إن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل، و كأنّه يريد المأموم مثلا. و كان الأولى غير الامام، و أيّد أيضا بعدم نقل حمّاد رفع اليد في بعض تكبيرات الصّلاة كتكبير السّجود، مع أنّ المقام للتعليم، و بدلالة رواية مقاتل 2 على أنّه من زينة الصّلاة و أنّه من التضرع و الخضوع فيها، و معلوم عدم وجوبهما، فإنّهما زائدتان على الأصل، و باحتمال أن يكون مراد السيّد أيضا بالوجوب الاستحباب، فإنّه قد يطلق ذلك عليه، و يؤيده أنّه لم ينقل عنه وجوب التّكبير صريحا.

و يبعد وجوب الرّفع مع عدم وجوب التكبير و جعل الرفع شرطا، و لهذا قال الشهيد كأنّه قائل بوجوب التّكبير أيضا، إذ لا معنى لوجوب الكيفيّة مع استحباب الأصل فليتأمل.

و أجيب عن حجج السيّد بمنع الإجماع، و على الرّجحان مسلّم و المفاد الاستحباب، و كذا مفاد فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام و مداومتهم، و غايته تأكيد الاستحباب و الأمر كثيرا ما يجي‌ء للاستحباب أيضا هذا. و لا يخفى أنّ أكثر هذه الرّوايات في تكبير الافتتاح، فلو كان قول بالوجوب فيها وحدها لتوجّه، و مقتضى الاحتياط لا يخفى و أمّا الصّلاة حينئذ فظاهر البعض أنها أعمّ من الفرض و النفل، 1- التهذيب ج 2 ص 287 الرقم 1153 و هو في الوسائل الباب المتقدم المسلسل 7258 و رواه عن الشيخ في المنتقى ج 1 ص 403 و رواه في الوسائل عن قرب الاسناد أيضا الا انه قال في آخره ان يرفع يديه في التكبير.

2- قد مر آنفا عن المجمع.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست