أبا عبد اللّه عليه السّلام حين افتتح الصّلاة يرفع يديه أسفل من
وجهه قليلا، و صحيحة صفوان بن مهران 1 قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا
كبّر في الصّلاة يرفع يديه حتّى يكاد تبلغ أذنيه.
أو أقلّ ذلك بلوغ محاذاة النّحر أو إلى النحر و غايته أن لا يتجاوز
أذنيه كما تنبّه عليه حسنة 2 زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال إذا قمت في
الصّلاة فكبّرت فارفع يديك و لا تجاوز بكفّيك أذنيك أي حيال خدّيك.
و في صحاح العامّة 3 أنّه صلّى اللّه عليه و آله رفع يديه حتّى كانتا
بحيال منكبيه، و حاذى إبهاميه أذنيه، ثمّ كبّر، و قال في رواية أخرى: حتّى رأيت
إبهاميه قريبا من أذنيه، فكلّ ذلك لا ينافي كون يديه حيال منكبيه، و هما مثل
النّحر في رواياتنا.
على أنّه لا مانع أن يراد رفع اليدين فوق النحر إذا كان مقتضى
الرّوايات ذلك، و اللّه اعلم.
ثمّ ظاهر الأمر الوجوب كما ذهب إليه المرتضى قدّس اللّه روحه،
مستدلّا بإجماع الفرقة، و فعل النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام، و مداومتهم، و في
بعض الأخبار المعتبرة الأمر به أيضا، و رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة أوردها
الشّيخ في التهذيب في سند 4 صحيح أيضا، لكنّ المشهور بين الأصحاب الاستحباب، و
يقتضيه الأصل و 1- الوسائل الباب المتقدم المسلسل 7252 و التهذيب ج 2 ص 95 الرقم
235 و هو في المنتقى ج 1 ص 404.
2- الوسائل الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 728 المسلسل 7270 عن
فروع الكافي ج 1 ص 85 و هو في المنتقى ج 1 ص 405.
3- انظر نيل الاوطارج 2 من ص 182 الى ص 192 ترى نقل الحديثين كما نقله
المصنف في المنتقى و في شرحه نيل الأوطار بطرق مختلفة و ألفاظ متفاوتة عن الكتب
الصحاح عندهم كما نقله المصنف.
4- قد تقدم عن المجمع حديث عبد اللّه بن سنان مثل حديث عمر بن يزيد عن
ابى عبد اللّه يقول في قوله تعالىفَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ هو رفع يديك حذاء وجهك و قد أورد الحديث في التهذيب ج 2 ص 66 بالرقم
237 و الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 725 المسلسل 7255 و في
المنتقى ج 1 ص 403.