الشّرائط مستفاد من السنّة الشّريفة، و قد يؤيّده «وَانْحَرْ» على تقدير أنّ المراد به
نحر الإبل كما قيل، و يمكن أن يعمّ الذّبح فيشمل الشّاة و غيرها، و المراد الهدي
الواجب 1 كما في المعالم أو الأضحيّة كما في الكشاف.
و حينئذ فيمكن اختصاص الوجوب به عليه السّلام للإجماع المنقول على
عدم وجوبها على أمّته، بل الظاهر أنّها سنّة مؤكّدة للأخبار المذكورة في موضعها.
و في الدروس 2: و روى الصّدوق خبرين بوجوبها على الواجد، و أخذ ابن
الجنيد بهما، و قيل: صلّ صلاة الفرض لربّك، و استقبل القبلة بنحرك من قول العرب
منازلنا تتناحر: أي تتقابل، كذا في الجمع و نقل شيخنا 3 هذا القول على أن المراد
الصّلاة مطلقا، و روى الشّيخ في الصّحيح 4 عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبى جعفر
عليه السّلام قال قلت له فصلّ لربّك و انحر، قال: النحر الاعتدال في القيام أن
يقيم صلبه و نحره، و كأنّ هذا معنى آخر.
في الكشاف: نحر الدّار الدار كمنع استقبلتها، و الرّجل في الصّلاة
انتصب و نهد صدره، أو وضع يمينه على شماله، أو انتصب بنحره إزاء القبلة.
1- و انظر اللباب للخازن ج 4 ص 416 و الكشاف ج 4 ص 807 و فيهما ذكر
أقوال أخر أيضا.
2- و ترى الحديثين في الفقيه ط النجف ج 2 ص 292 الرقم 1445 و 1446 و هو
في الوسائل ج 10 ص 173 المسلسل 18990 و 18991.
3- انظر زبدة البيان ط المرتضوي ص 89 و نقل هذا القول أيضا في المجمع
انظر ج 5 ص 550 و انشد بيتا و استشهد به على صحة هذا الاستعمال.
4- و هو في التهذيب ج 2 ص 84 الرقم 309 و في الكافي ج 1 ص 93 و المرآت ج
3 ص 132 و الوسائل الباب 2 من أبواب القيام ج 4 ص 694 المسلسل 7139 و الرجل الذي
روى عنه حريز مجهول و لذا عده في المرآت من المراسيل فلم أدر كيف جعله المصنف من
الصحيح.