responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 200

و لا يخفى أنّ ما ذكره من الكتاب و السنّة نصّ في الباب يفيد القطع في المقام، و يقتضي الجواز مطلقا بل الانفراد بخصوصه، فلا مجال للتفصيل، و مثل ذلك قوله‌ «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ» فإنه إذا ثبت لهم ذلك من اللّه سبحانه، جاز القول أو الدّعاء لهم بذلك، فلا ينبغي جعل ذلك شعارا لذكره صلّى اللّه عليه و آله بمنع ذلك عند ذكر غيره صلّى اللّه عليه و آله ممّن يستأهل ذلك، و لا بتركه، و لا جعل هذا مانعا من ذلك، كيف و لا وجه للحكم بكراهة ما ثبت بالكتاب و السنّة الترغيب فيه و التحريص عليه و- الأمر به.

على أن كون أهل بيته عليهم السلام في حال الانفراد في ذلك مثله صلّى اللّه عليه و آله ممّا لا قصور فيه، بل فيه مزيد تعظيم له، فان ذلك لأنّهم أهل بيته صلّى اللّه عليه و آله و أقرب النّاس إليه و أمسّهم به نسبا و شرفا و حثّنا هو صلّى اللّه عليه و آله على مودّتهم و تعظيم شأنهم، و إنّما صار ذلك شعارا للرفضة لترك غيرهم ذلك بغير وجه، مع فعلهم اتّباعا للكتاب و السنّة كما في كثير من الأصول و الفروع، فان كان تداولهم بشي‌ء من الأعمال الدينيّة موجبا لتركه أو كراهته عندهم، لزمهم ذلك في جميع العبادات.

و بالجملة ما ثبت شرعا من حكم لا ينبغي فيه الذّهاب إلى خلافه، و لا ترك مقتضاه بسبب أنّ جماعة من المسلمين يتداولونه، فان ذلك عناد و تعصّب، نعوذ باللّه منه، و قد وقع لهم من ذلك كثير كتسنيم القبور و التختّم بالشّمال و غير ذلك.

و أمّا قوله‌ «وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» أي انقادوا له في الأمور كلّها و أطيعوه، أو سلموا عليه بأن تقولوا السلام عليك يا رسول اللّه، و نحو ذلك، و ربّما رجح هذا بمقارنته بالصلاة، و قد يحمل على المعنيين معا، و على التقديرين فيه دلالة على وجوب السلام في الجملة فهو إما في ضمن التسليم المخرج من الصلاة كما قيل و استدلّ به عليه على قياس الصّلاة، أو بقول السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته قبل التسليم المخرج كما في الكنز، و الاستدلال على نحو ما تقدّم، مع أنّ الظاهر التسليم على النّبي فلا يشمل نحو التسليم المخرج، أو ذلك شي‌ء كان في حال حياته‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست