responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 199

قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلّى صلاة و لم يصلّ فيها علىّ و على أهل بيتي لم تقبل منه انتهى.

و تلخيص الكلام أنّ ظاهر الآية الوجوب في الجملة، و ليس في غير الصلاة للأصل، و عدم الدليل، و شهرته حتّى ادّعى بعض أكابر العلماء الإجماع عليه، فليكن في الصلاة، مؤيدا بما دلّ عليه من الأخبار و الإجماع فافهم.

ثمّ في الكشاف 1: فان قلت فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت: القياس جواز الصّلاة على كلّ مؤمن، لقوله‌ «هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ» و قوله‌ «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» و قوله عليه السّلام «اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى».

و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك، و هو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلّى اللّه على النّبي و آله، فلا كلام فيها، و أما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه، و لأنّه يؤدّى إلى الاتّهام بالرفض، و قال رسول اللّه من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التّهم انتهى.


عن ابى مسعود الأنصاري مكان ابن مسعود و لعله هو الصحيح فقد روى الحديث في نيل الأوطار ج 2 ص 296 عن الدارقطني عن ابى مسعود و هو في سنن الدارقطني ج 1 ص 355 عن جابر عن ابى جعفر عن ابى مسعود الأنصاري.

و أبو مسعود الأنصاري على ما في أسد الغابة ج 5 ص 296 اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن اسيرة و يقال يسيرة و هو المعروف بالبدرى لأنه سكن أو نزل ماء بدر و شهد العقبة و لم يشهد بدرا عند أكثر أهل السير و قيل شهد بدرا انتهى ما أردنا نقله و اما ابن مسعود فلم يكن من الأنصار و قد روى الحديث في مستدرك الوسائل ج 1 ص 334 عن متشابه القرآن لابن شهرآشوب عن ابن مسعود الأنصاري من دون ذكر من قبله و كذا نقله في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 356 بالرقم 3338 عن المستدرك و أظن ان الصحيح في الكل أبو مسعود الأنصاري كما في الخلاف و الدارقطني.

1- الكشاف ج 3 ص 558 و انظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 138 و ص 139.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست