قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلّى صلاة و لم يصلّ
فيها علىّ و على أهل بيتي لم تقبل منه انتهى.
و تلخيص الكلام أنّ ظاهر الآية الوجوب في الجملة، و ليس في غير
الصلاة للأصل، و عدم الدليل، و شهرته حتّى ادّعى بعض أكابر العلماء الإجماع عليه،
فليكن في الصلاة، مؤيدا بما دلّ عليه من الأخبار و الإجماع فافهم.
ثمّ في الكشاف 1: فان قلت فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت: القياس
جواز الصّلاة على كلّ مؤمن، لقوله «هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ» و قوله «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» و قوله عليه السّلام «اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى».
و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك، و هو أنّها إن كانت على سبيل التبع
كقولك صلّى اللّه على النّبي و آله، فلا كلام فيها، و أما إذا أفرد غيره من أهل
البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه، و لأنّه
يؤدّى إلى الاتّهام بالرفض، و قال رسول اللّه من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر
فلا يقفنّ مواقف التّهم انتهى.
عن ابى مسعود الأنصاري مكان ابن مسعود و لعله هو الصحيح فقد روى
الحديث في نيل الأوطار ج 2 ص 296 عن الدارقطني عن ابى مسعود و هو في سنن الدارقطني
ج 1 ص 355 عن جابر عن ابى جعفر عن ابى مسعود الأنصاري.
و أبو مسعود الأنصاري على ما في أسد الغابة ج 5 ص 296 اسمه عقبة بن
عمرو بن ثعلبة بن اسيرة و يقال يسيرة و هو المعروف بالبدرى لأنه سكن أو نزل ماء
بدر و شهد العقبة و لم يشهد بدرا عند أكثر أهل السير و قيل شهد بدرا انتهى ما
أردنا نقله و اما ابن مسعود فلم يكن من الأنصار و قد روى الحديث في مستدرك الوسائل
ج 1 ص 334 عن متشابه القرآن لابن شهرآشوب عن ابن مسعود الأنصاري من دون ذكر من
قبله و كذا نقله في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 356 بالرقم 3338 عن المستدرك و أظن
ان الصحيح في الكل أبو مسعود الأنصاري كما في الخلاف و الدارقطني.
1- الكشاف ج 3 ص 558 و انظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 138
و ص 139.