responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 198

فليبدء بحمد اللّه ثمّ ليصلّ على النبيّ، و لأنّه لو لم يجب الصلاة عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب، أو وجوبها في غير الصلاة، و يلزم من الأوّل خروج الأمر عن الوجوب، و من الثاني مخالفة الإجماع.

لا يقال ذهب الكرخيّ إلى وجوبها في غير الصّلاة في العمر مرّة، و قال الطحاويّ كلّما ذكر، قلنا الإجماع سبق الكرخيّ و الطحاويّ، فلا عبرة بتخريجهما، و قول أبي حنيفة لم يعلّمه الأعرابيّ، قلنا يحمل على أنّه لم يكن، ثمّ تجدد الوجوب لأنّ ما ذكرناه زيادة تضمّنها الحديث الصحيح عندهم، فيكون العمل به أرجح، و لأنّ التمام قد يحمل على المقاربة أو بمعنى أنها تمّت مع أفعالها الباقية الّتي من جملتها الصلاة عليه.

و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير 1 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال من صلّى و لم يصلّ على النّبي و تركه عامدا فلا صلاة له، و أما قول الشيخ إنها ركن، فإن عنى الوجوب و البطلان بتركها عمدا فهو صواب، و إن عنى ما نفسّر به الرّكن فلا.

ثمّ قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلّى اللّه عليه و آله: لنا ما رواه كعب بن عجرة 2 قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول في صلاته اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد، فيجب متابعته لقوله 3 صلّى اللّه عليه و آله «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» و حديث جابر الجعفيّ عن أبى جعفر عن ابن مسعود الأنصاري‌ [1]


[1] هكذا في المعتبر ص 188 و المنتهى ج 1 ص 293 و الشيخ في الخلاف المسئلة 132 من كتاب الصلاة ج 1 ص 120 ط شركة دار المعارف الإسلامية لكن في الخلاف‌

1- انظر الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد.

2- انظر البيهقي ج 2 ص 147 و الام للشافعي ج 1 ص 117.

3- أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الناس و البهائم ج 13 ص 44 فتح الباري و في باب اجازة خبر الواحد ج 16 ص 364 فتح الباري و في الأدب المفرد تراه في فضل اللّه الصمد الباب 108 الحديث 213 ج 1 ص 303 و أخرجه الدارمي أيضا ج 1 ص 286 و الشافعي في الأم ج 1 ص 158 و أخرجه أحمد في المسند ج 5 ص 53 بلفظ و صلوا كما تروني أصلّي.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست