فليبدء بحمد اللّه ثمّ ليصلّ على النبيّ، و لأنّه لو لم يجب الصلاة
عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب، أو وجوبها في
غير الصلاة، و يلزم من الأوّل خروج الأمر عن الوجوب، و من الثاني مخالفة الإجماع.
لا يقال ذهب الكرخيّ إلى وجوبها في غير الصّلاة في العمر مرّة، و قال
الطحاويّ كلّما ذكر، قلنا الإجماع سبق الكرخيّ و الطحاويّ، فلا عبرة بتخريجهما، و
قول أبي حنيفة لم يعلّمه الأعرابيّ، قلنا يحمل على أنّه لم يكن، ثمّ تجدد الوجوب
لأنّ ما ذكرناه زيادة تضمّنها الحديث الصحيح عندهم، فيكون العمل به أرجح، و لأنّ
التمام قد يحمل على المقاربة أو بمعنى أنها تمّت مع أفعالها الباقية الّتي من
جملتها الصلاة عليه.
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير 1 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام
قال من صلّى و لم يصلّ على النّبي و تركه عامدا فلا صلاة له، و أما قول الشيخ إنها
ركن، فإن عنى الوجوب و البطلان بتركها عمدا فهو صواب، و إن عنى ما نفسّر به الرّكن
فلا.
ثمّ قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلّى اللّه عليه و
آله: لنا ما رواه كعب بن عجرة 2 قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول
في صلاته اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد،
فيجب متابعته لقوله 3 صلّى اللّه عليه و آله «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» و
حديث جابر الجعفيّ عن أبى جعفر عن ابن مسعود الأنصاري [1]
[1] هكذا في المعتبر ص 188 و المنتهى ج 1
ص 293 و الشيخ في الخلاف المسئلة 132 من كتاب الصلاة ج 1 ص 120 ط شركة دار المعارف
الإسلامية لكن في الخلاف
1- انظر الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد.
2-
انظر البيهقي ج 2 ص 147 و الام للشافعي ج 1 ص 117.
3- أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الناس و البهائم ج 13 ص 44 فتح
الباري و في باب اجازة خبر الواحد ج 16 ص 364 فتح الباري و في الأدب المفرد تراه
في فضل اللّه الصمد الباب 108 الحديث 213 ج 1 ص 303 و أخرجه الدارمي أيضا ج 1 ص
286 و الشافعي في الأم ج 1 ص 158 و أخرجه أحمد في المسند ج 5 ص 53 بلفظ و صلوا كما
تروني أصلّي.