responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 197

و قال بعض مشايخنا اديمت أيّامهم: يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخرا و إن صلّى ثمّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب إذا تخلّلت، و إلّا فلا، و الظاهر أنّه نظر إلى الروايات فان اعتبر ظاهرها فهو عند كلّ ذكر، مع أنّه لا يعلم بما قال قائل سواه، و إلّا فالاستحباب أولى، نعم هو أظهر فيها من الحمل على كلّ مجلس مطلقا، و كأنّه لا يريد أزيد من هذا.

و لا يبعد أن يقال محلّ وجوبها الصلاة قال في المعتبر 1: أما الصلاة على النّبي صلّى اللّه عليه و آله فإنّها واجبة في التشهّدين، و به قال علماؤنا أجمع، و قال الشيخ هو ركن، و به قال أحمد، و قال الشافعيّ: مستحبة في الأوّل و ركن من الصّلاة في الأخير، و أنكر أبو حنيفة ذلك و استحبّهما في الموضعين، و به قال مالك، لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يعلّمه الأعرابيّ 2، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعبد اللّه بن مسعود 3 عقب ذكر الشّهادتين «فاذا قلت ذلك فقد تمّت صلاتك أو قضيت صلاتك».

لنا ما رووه عن عائشة 4 قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا يقبل صلاة إلّا بطهور، و بالصلاة علىّ، و رووه عن أنس‌ [1] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال إذا صلّى أحدكم‌


[1] قد بينا في كنز العرفان ج 1 ص 132 ان الحديث انما هو عن فضالة بن عبيد في كتب أهل السنة انظر نيل الأوطار ج 2 ص 299 و كذا في المنتهى للعلامة نقل هذا الحديث عنهم عن فضالة بن عبيد انظر المنتهى ج 1 ص 293 فلعل لفظ أنس في المعتبر و كنز العرفان و هذا الكتاب من سهو الناسخين إذ لم أعثر في كتبهم الأخر أيضا على هذا الحديث عن انس.

1- انظر المعتبر ط إيران 1318 ص 188.

2- و لابن القيم الجوزية في جواب هذا الاشكال بيان نقلناه ص 206 ج 1 مسالك الافهام فراجع.

3- قال ابن القيم الجوزيه في جلاء الافهام ص 231 ان هذه الزيادة ليست من كلام النبي (ص) بين ذلك الحفاظ ثم بسط الكلام في ذلك من شاء فليراجع.

4- انظر نيل الأوطار ج 2 ص 296 نقلا عن البيهقي و الدارقطني.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست