الكشاف 1: الصلاة على رسول اللّه واجبة، و قد اختلفوا في حال وجوبها،
فمنهم من أوجبها كلّما جرى ذكره و في الحديث 2 من ذكرت عنده فلم يصلّ علىّ فدخل
النّار فأبعده اللّه.
و يروى 3 أنّه قيل يا رسول اللّه أ رأيت قول اللّه تعالى «إِنَّاللَّهَ وَ
مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» فقال صلّى اللّه عليه و
آله هذا من العلم المكنون، و لو لا أنّكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به، إنّ اللّه و
كل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان غفر اللّه
لك، و قال اللّه و ملائكته جوابا لذينك الملكين آمين، و لا اذكر عند عبد مسلم فلا
يصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان لا غفر اللّه لك، و قال اللّه و ملائكته لذينك
الملكين آمين.
و منهم من قال يجب في كلّ مجلس مرّة و إن تكرر ذكره كما قيل في آية
السّجدة و تسميت العاطس، و كذلك في كلّ دعاء في اوّله و آخره.
و منهم من أوجبها في العمر مرّة و كذا قال في إظهار الشهادتين، و
الذي يقتضيه الاحتياط الصّلاة عند كلّ ذكر لما ورد من الأخبار 4 انتهى.
و في الأخبار من طرقنا أيضا كالأوّل و اختاره في الكنز 5 قال: و نقل
عن ابن بابويه من أصحابنا و اختاره الزّمخشريّ، و فيه نظر لا يخفى، و استدلّ بالرّوايات
المذكورة و بدلالة ذلك على التنويه لرفع شأنه و الشكر لإحسانه المأمور بهما، و
بأنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا و هو منهيّ عنه في آية النور، و في الكلّ نظر و
في المعتبر دعوى الإجماع على خلاف ذلك كما يأتي.
1- الكشاف ج 3 ص 557.
2- قال في الكاف الشاف المطبوع ذيل الكشاف أخرجه ابن حبان و ترى الحديث
في كتب الإمامية أيضا انظر الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد ص 999 ج 4 ط
الإسلامية 3- قال في الكاف الشاف أنه أخرجه الطبراني و ابن مردويه و الثعلبي و ترى
مثله في الدر المنثور ج 5 ص 218.
4- و ذكر في الكاف الشاف ذيله جملة من الاخبار فراجع ص 558 ج 3 من
الكشاف 5- انظر كنز العرفان ج 1 ص 123.