و هذا غير كاف في المقام، و عن ابن عباس لم يثبت، و يمكن قراءته على
مناسبة ما فالاستدلال موضع نظر و تأمل، و الظاهر أنّ المراد القراءة في صلاة
اللّيل أو الصّلاة نفسها.
و في المجمع: هو قول أكثر المفسّرين كما أنّ المراد بقم اللّيل صلاة
اللّيل بإجماع المفسّرين إلّا أبا مسلم فإنّه قال المراد قراءة القرآن في اللّيل،
و كأنه يريد الإشارة إلى أنّ من قال بأنّ قيام الليل هو صلاة اللّيل ينبغي أن
يقول: المراد بالقراءة هنا صلاة الليل، فمن أين قول الأكثر بأنّ المراد قراءة
القرآن و لو في الفريضة.
أي صلّوا، فأراد بها الأمر بالصلاة الّتي هي أجلّ العبادات كما هو
معتمد الكشاف و الجوامع، لأنّ الركوع و السجود أعظم أركانها، أو في الصلاة روى
الشيخ في الموثق 1 عن سماعة قال: سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القرآن؟ فقال
نعم قول اللّه عزّ و جلّ «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» الحديث و التتمّة نصّ في
ركوع الصلاة و سجودها لكنّها طويلة.
و قيل كان النّاس أوّل ما أسلموا يسجدون بلا ركوع و يركعون بلا سجود،
فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع و سجود، و في تفسير القاضي: أو اخضعوا له و خرّوا
للّه سجدا.
اعلم أنّ الركوع لغة الانحناء، و يمكن أن يكنى به عن التواضع، و شرعا
انحناء خاصّ، و السجود لغة الخضوع و شرعا وضع الجبهة أو نحوها على الأرض أو نحوها،
فهذا الاحتمال حمل للأوّل على غير حقيقته اللّغويّة و الشرعيّة و كأنّه على مجازه
اللغوي مع حمل قرينه على حقيقته الشرعية مع استوائهما بحسب القرائن بالنّسبة إلى
كلّ من المعنيين، ففيه بعد لا يخفى.
1- الوسائل نقل صدر الحديث في الباب 5 من أبواب الركوع ج 4 ص 926 ط
الإسلامية المسلسل 8032 و ذيله في الباب 6 ص 927 المسلسل 8039.