و في الكنز 1 إشارة إلى قوله «فَاقْرَؤُاما تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ» و قوله
«فَاقْرَؤُاما تَيَسَّرَ مِنْهُ»: دلّتا على وجوب قراءة شيء من القرآن، فيصدق دليل هكذا:
قراءة شيء من القرآن واجب. و لا شيء من القرآن في غير الصلاة بواجب.
فيكون الوجوب في الصلاة و هو المطلوب.
أما الصغرى فلصيغة الأمر الدالّة على الوجوب، و أما الكبرى
فإجماعيّة، ثمّ قال: و ما ذكرناه قول أكثر المفسّرين، و قد قيل إنّ المراد
بالقراءة الصلاة تسمية للشيء ببعض أجزائه، و عنى به صلاة اللّيل: ثمّ نسخ
بالصلوات الخمس، و قيل: الأمر في غير الصلاة فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة و
وقوفا على دلائل التوحيد، و إرسال الرسل، و قيل: على الاستحباب، فقيل أقله في
اليوم و اللّيلة خمسون آية، و قيل مائة، و قيل: ثلث القرآن انتهى.
و قوله «ما ذكرناه قول أكثر المفسرين» فيه نظر، إذ ليس في أكثر التفاسير
المعتبرة فكيف يجوز ذلك نعم في المعالم 2: فاقرؤا ما تيسّر من القرآن يعني في
الصلاة قال الحسن: يعني في صلاة المغرب و العشاء، قال قيس بن أبى حازم: صلّيت خلف
ابن عباس بالبصرة فقرأ في أوّل ركعة بالحمد و أوّل آية من البقرة ثمّ قام في
الثانية فقرأ بالحمد و الآية الثانية من البقرة ثمّ ركع، فلما انصرف أقبل علينا
فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ
[1] قد استشكل بأن سورة المزمل من أوائل
ما نزلت بمكة و لم تفرض الصلوات الخمس الا بعد الاسراء و الزكاة إنما فرضت
بالمدينة و أجيب بأن الذاهب الى ذلك يجعل هذه الآيات مدنية و قيل ان الزكاة فرضت
بمكة من غير تعيين الأنصباء و الذي فرض بالمدينة الأنصباء فلا مانع عن كون الآيات
مكية لكن يلتزم بكونها بعد الاسراء.
1- كنز العرفان ج 1 ص 118.
2-
ليس عندي كتاب المعالم الا ان ما نقله مذكور في اللباب تفسير الخازن
ج 4 ص 325 فراجع.