responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 185

أهل التفسير: كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ بالصلوات الخمس، و ذلك قوله تعالى:

وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً [1] فليتأمّل.

و في الكنز 1 إشارة إلى قوله‌ «فَاقْرَؤُاما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» و قوله‌ «فَاقْرَؤُاما تَيَسَّرَ مِنْهُ»: دلّتا على وجوب قراءة شي‌ء من القرآن، فيصدق دليل هكذا:

قراءة شي‌ء من القرآن واجب. و لا شي‌ء من القرآن في غير الصلاة بواجب.

فيكون الوجوب في الصلاة و هو المطلوب.

أما الصغرى فلصيغة الأمر الدالّة على الوجوب، و أما الكبرى فإجماعيّة، ثمّ قال: و ما ذكرناه قول أكثر المفسّرين، و قد قيل إنّ المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشي‌ء ببعض أجزائه، و عنى به صلاة اللّيل: ثمّ نسخ بالصلوات الخمس، و قيل: الأمر في غير الصلاة فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة و وقوفا على دلائل التوحيد، و إرسال الرسل، و قيل: على الاستحباب، فقيل أقله في اليوم و اللّيلة خمسون آية، و قيل مائة، و قيل: ثلث القرآن انتهى.

و قوله «ما ذكرناه قول أكثر المفسرين» فيه نظر، إذ ليس في أكثر التفاسير المعتبرة فكيف يجوز ذلك نعم في المعالم 2: فاقرؤا ما تيسّر من القرآن يعني في الصلاة قال الحسن: يعني في صلاة المغرب و العشاء، قال قيس بن أبى حازم: صلّيت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أوّل ركعة بالحمد و أوّل آية من البقرة ثمّ قام في الثانية فقرأ بالحمد و الآية الثانية من البقرة ثمّ ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ‌


[1] قد استشكل بأن سورة المزمل من أوائل ما نزلت بمكة و لم تفرض الصلوات الخمس الا بعد الاسراء و الزكاة إنما فرضت بالمدينة و أجيب بأن الذاهب الى ذلك يجعل هذه الآيات مدنية و قيل ان الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين الأنصباء و الذي فرض بالمدينة الأنصباء فلا مانع عن كون الآيات مكية لكن يلتزم بكونها بعد الاسراء.

1- كنز العرفان ج 1 ص 118.

2- ليس عندي كتاب المعالم الا ان ما نقله مذكور في اللباب تفسير الخازن ج 4 ص 325 فراجع.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست