كقوله
«فَتابَعَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» و المعنى أنه خفّف عنكم أو
رفع التبعة في تركه عنكم كما يرفع التبعة عن التائب.
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ: عبّر عن الصلاة بالقراءة 1
لأنها بعض أركانها كما عبّر عنها بالقيام و الركوع و السجود يريد فصلّوا ما تيسّر
عليكم، و لم يتعذر من صلاة الليل، و قيل هي قراءة القرآن بعينها كذا في الكشاف و
القاضي و الجوامع، و يمكن أن يكون المراد القراءة في صلاة اللّيل كما قيل، و فيه:
ثمّ اختلفوا في القدر الذي تضمّنه الأمر: عن سعيد ابن جبير خمسون آية، و عن ابن
عباس مائة آية، و عن السّدي مائتا آية.
و الكشاف نقل مائة قولا و خمسين قولا من غير ذكر اختلاف في القدر
المتضمّن، و كأنه أولى، إذ عدم التقدير أصلا أنسب بالاية، و لهذا قال القاضي:
فاقرؤا القرآن كيف ما تيسّر لكم، هذا و يمكن اختصاصه باللّيل كما قيل، و على
التقديرين يحتمل الاستحباب لأنّه يناسب السياق، و الوجوب لظاهر الأمر حفظا للمعجزة
و غيرها، و اللّه أعلم.
و بعد الحمل على صلاة اللّيل؛ في الكشاف و هذا ناسخ للأوّل، ثمّ نسخا
جميعا بالصلوات الخمس، و القاضي نقل هذا قولا فيفهم منه أنه يمكن أن يقال بالحمل
على صلاة اللّيل من غير نسخ، و هو خلاف ما يأتي من الكنز.
استيناف على تقدير السؤال على وجه النسخ، فذكر حكمة أخرى للترخيص و
التخفيف، و لذلك كرر الحكم مرتبا عليها، فقال «فَاقْرَؤُاما تَيَسَّرَ
مِنْهُ» في المعالم قال 1- انظر البحث في الأقوال المجمع ج 5 ص 381 و 382 و
الكشاف ج 4 ص 643 و ص 644 و البيضاوي ج 3 ص 228 ط مصطفى محمد و روح المعاني ج 29
من ص 110 الى ص 114.