responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 183

النوع الخامس في مقارنات الصلاة

و فيه آيات‌

الاولى‌وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ.

استدلّ به على وجوب القيام، و على وجوب النيّة، و على وجوب القنوت، و قد تقدّم البحث فيه في أوّل كتاب الصّلاة.

الثّانية و الثّالثةوَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ.

و استدلّ بهما على وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة بأنّ ظاهرهما وجوب التكبير، و ليس في غير الصّلاة فيجب أن يكون فيها و فيه تأمّل.

الرابعة [المزمل: 20]إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى‌ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ.

أستعير الأدنى للأقلّ بقليل مبالغة في قلّة التفاوت، على أنّ الظاهر المتعارف التدرّج من القلّة إلى الكثرة، و قيل: للأقلّ لأنّ الأقرب إلى الشي‌ء أقل بعدا منه.

وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ‌: قرئ بالنصب 1 عطفا على أدنى و بالجرّ عطفا على ثلثي‌وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ‌ عن ابن عباس: علىّ و أبو ذر 2، و العطف على المستتر في‌ «تَقُومُ» و جاز للفصل.

وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ و تقديم اسمه يشعر بالاختصاص فاللّه هو يعلم مقادير ساعاتهماعَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ‌ أي تقدير أوقاتهما و ضبط ساعاتهما إلّا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط، و ذلك شاقّ عليكم‌فَتابَ عَلَيْكُمْ‌ عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدّر 1- انظر المجمع ج 5 ص 381.

2- رواه في المجمع ج 5 ص 381 عن الحسكاني و ترى ترجمة الحسكاني في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 223 و ص 224.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست