responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 168

بمتعلّق للّذين أي هي حاصلة للّذين آمنوا في الحيوة الدنيا غير خالصة لهم، خالصة لهم يوم القيمة، قيل: و لم يقل و لغيرهم لينبّه على أنّها خلقت لهم بالأصالة، و أنّ غيرهم تبع كقوله‌ «وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى‌ عَذابِ النَّارِ» و قرئ 1 خالصة بالرفع على أنها خبر بعد خبر.

«كَذلِكَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» ثم أكّد عدم حرمة الأشياء بحصر المحرّمات حقيقة أو إضافة بقوله‌ «قُلْإِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ» ما تفاحش قبحه أي تزايد، و قيل هو ما يتعلّق بالفروج‌ «ماظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» ظاهرها و خفيّها، قيل ما ظهر طواف الرجال عراة نهارا، و ما بطن طواف النساء كذلك ليلا، و قيل الزنا سرّا و علانية.

«وَالْإِثْمَ» أي ما يوجب الإثم عامّ لكلّ ذنب، فعمم بعد التخصيص، و قيل شرب الخمر، و قيل الذنب الذي لا حدّ فيه عن الضحّاك‌ «وَالْبَغْيَ» الظلم و الكبر أفرده للمبالغة «بِغَيْرِالْحَقِّ» متعلّق بالبغي مؤكّد له معنى.

«وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً» أي برهانا و حجّة، و إفراده كذلك للمبالغة و فيه تهكّم بالمشركين، حيث أشركوا باللّه ما يستحيل منه الإتيان ببرهان لو أمكن، بل ما لا يقدر على شي‌ء أصلا فكيف على إنزال البرهان، و تنبيه على حرمة اتّباع ما لم يدلّ عليه برهان.

و يمكن أن يفهم منه وجوب اتّباع البرهان، لأنّ ترك مقتضى البرهان اتّباع لما لم يدلّ عليه برهان، فافهم.

«وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» بالإلحاد في صفاته، و الافتراء عليه، و إسناد ما لم يصدر منه إليه، و يقال منها أنّ الحكم في المسئلة كذا مع أنه ليس كذلك، و أن اللّه يعلم كذا و لم يكن كذلك، و قيل يدخل فيه الفتوى و القضاء بغير استحقاق، و لا ريب في وجود محرمات غير المذكورات على بعض الأقوال، فحينئذ «إنّما» على ذلك للتأكيد أو الحصر إضافيّ أو الآية مخصوصة بها، فافهم.

1- انظر المجمع ج 2 ص 412.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست