responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 169

المائدة (4)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الاية.

كأنّه بيان المستثنى في قوله‌ «أُحِلَّتْلَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ» فمن المحرّمات المتلوّة الميتة، و لعلّها ما فارقته الروح من الحيوان بغير تذكية شرعية، و قيل يحتمل أن يكون المراد من الحيوان المأكول اللحم فيكون التحريم من الموت خاصّة كما هو ظاهر السياق، و فيه منع لعدم منافاته أن يكون هناك جهة أخرى أيضا للحرمة، مع إطلاق اللفظ أو عمومه.

ثمّ ظاهر ذلك مشعر بأن ما لم تحلّ فيه الحيوة منها لا يدخل في الحرمة، و لهذا استثناه الأصحاب مؤيّدا بالإجماع على الظاهر و الأخبار، و لا في الميتة حقيقة، فالاستثناء على التجوّز فافهم.

ثمّ لا ريب أنّ إسناد الحرمة إلى الذوات ليس حقيقة فلا بدّ من اعتبار ما به يصحّ ذلك، و مع احتمال أمور و عدم أولويّة البعض، الأولى ما يعمّ الجميع لئلّا يلزم الإجمال، و لا الترجيح من غير مرجّح، و هو هنا الانتفاع مطلقا، و حينئذ فيدلّ على عدم جواز لبس جلد الميتة في الصلاة و غيرها دبغت أم لا 1 بل سائر الاستعمالات و الانتفاعات كما تدلّ عليه الاخبار، بل إجماع الأصحاب ظاهرا.

أمّا دلالة الآية على نجاسة الميتة فلا، بل ربّما يقال المتبادر من تحريم الميتة هنا تحريم أكلها كما في الدم و لحم الخنزير، كتبادر حلّه من قوله‌ «أُحِلَّتْلَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ» فلا يستلزم محذورا، و لا يدلّ على غيره من الانتفاعات فان ثبت فبغيرها، تأمّل فيه و سيأتي البحث في التتمّة في الأطعمة إن شاء اللّه تعالى.

النحل (5)

وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ‌ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ.

الانعام الأزواج الثمانية، و أكثر ما يقع على الإبل، و انتصابها بمضمر يفسّره الظاهر، أو بالعطف على الإنسان في قوله‌ «خَلَقَالْإِنْسانَ» و «خَلَقَهالَكُمْ» بيان ما خلق لأجله.

1- انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 من ص 97 الى ص 101.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست