جعله قول أهل التفسير، لكن قال لطواف أو صلاة، و عليه اعتمد القاضي
ساكتا عن غيره من الأقوال.
و ما روي عن الحسن بن علىّ عليه السّلام لا ينافي ذلك فان في التعبير
بالزينة تنبيها على أنّ لبس الثياب مطلوب من حيث أنها زينة مطلقا، و إن كان أقلّ
الواجب ما يستر العورة، فيحتمل قراءته عليه السّلام الآية كذلك، و يؤيده ما رواه
مسلم و النسائي 1 في شأن النزول و هذا يؤيد حمل الريش في الآية المتقدّمة على
الجمال و الزينة، و اتّحاده مع اللباس الأوّل، فذلك يؤيد هذا أيضا فيكون الإضافة
على تقديره للعهد، ثمّ على هذا لا يبعد فهم استحباب التمشّط كما في القول الثالث.
و في التذكرة و سئل الرضا عليه السّلام 2 عن قوله تعالى «خُذُوازِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة، بل الطيب كما في الرابع، بل ما في
الخامس، قال شيخنا 3 دام ظلّه: و قد فسّر بالمشط و السواك و الخاتم و السجّادة و
السبحة و على نحو ذلك ينبغي أن يحمل ما روي 4 في الصحيح- ظاهرا- عن الصادق عليه
السّلام في الآية أنّه قال في العيدين و الجمعة و إن كان أبعد.
وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا.
روي أنّ بني عامر كانوا في أيّام حجّهم لا يأكلون الطعام، إلّا قوتا،
و لا يأكلون دسما يعظّمون بذلك حجّهم، فقال المسلمون فأنّا أحقّ أن نفعل، فنزلت.
«كُلُواوَ اشْرَبُوا» أي من الطيّبات كما سيأتي
التنبيه عليه
«وَلا تُسْرِفُوا» بتعدّي 1- راجع القرطبي ج
7 ص 189 و انظر أيضا الدر المنثور ج 3 ص 78 أخرجه عن أبي أبي شيبة و مسلم و
النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن
ابن عباس.
2- انظر البرهان ج 2 ص 9 و ص 10.
3- انظر زبدة البيان ص 72 ط المرتضوي.
4- انظر البرهان ج 2 ص 9 الحديث 1 و فيه أحاديث أخر أيضا بهذا المضمون
فانظر ص 9 و ص 10 من الكتاب.