«قُلْأَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» 1 بالعدل الوسط بين
طرفي الإفراط و التفريط في كلّ أمر، فلا يأمر بخلافه من الإفراط أو التفريط في
شيء، فكيف بالفاحشة، ففي الآية دليل على أنّ اللّه لا يأمر بالقبيح بل و لا
بالمكروه و خلاف الاولى، و أنه لا يفعل القبيح و أنّ الفعل في نفسه قبيح من غير
أمر الشارع، و نحوه كثير كقوله «إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ.وَ
يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» و غيره.
فقول الأشعريّ أنّ الحسن مجرّد قول الشارع افعل، و القبيح مجرّد قوله
لا تفعل، واضح البطلان؛ و عن الحسن إنّ اللّه بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و آله
إلى العرب و هم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على اللّه، و تصديقه قول اللّه عز و جل «وَإِذا فَعَلُوا
فاحِشَةً»
و أما التقليد فقيل يدلّ على عدم جوازه. و أطلق، و قال القاضي: يمنع
التقليد إذا قام الدليل على خلافه، لا مطلقا فافهم.
الثانية
يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.
[الأعراف 30] أي خذوا بثيابكم الّتي تتزيّنون بها عند كلّ صلاة، و روي
2 عن الحسن بن عليّ عليه السّلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل
له في ذلك، فقال: إنّ اللّه جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي، و قرأ الآية.
و قيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة و الطواف، و كانوا يطوفون عراة،
و قالوا:
لا نعبد اللّه في ثياب أذنبنا فيها، و قيل: أخذ الزينة هو التمشّط
عند كلّ صلاة، كذا في الجوامع، و على الأوّل اعتماد الكشاف أيضا ظاهرا إلّا أنّه
قال: كلّما صلّيتم أو طفتم و كانوا يطوفون عراة.
و في الكنز 3 اتّفق المفسّرون على أنّ المراد به ستر العورة في
الصلاة، و المعالم 1- قال ابن فارس في مقاييس اللغة ج 5 ص 85 القاف و السين و
الطاء أصل و صحيح يدل على معنيين متضادين و البناء واحد فالقسط العدل و يقال منه
أقسط يقسط قال اللّه تعالى ان اللّه يحب المقسطين و القسط بفتح القاف الجور انتهى
ما أردنا نقله و سرد الكلمة ابن الأنباري في الأضداد بالرقم 26 ص 58 ط كويت.
2- المجمع ج 2 ص 412 و العياشي ج 2 ص 14 و البرهان ج 2 ص 10 و نور
الثقلين ج 2 ص 19.