responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 156

ندعوه؟ فأنزل اللّه الآية، و قال أبو العالية لما صرفت القبلة قالت اليهود ليست لهم قبلة معلومة فتارة يصلّون هكذا و تارة هكذا، فنزلت.

و في القاضي 1 و قيل في هذه الآية توطئة لنسخ القبلة، و تنزيه للمعبود أن يكون في حيّز وجهة، و على هذه الأقوال ليست بمنسوخة كما لا يخفى، و قيل: كان للمسلمين التوجّه في صلاتهم حيث شاءوا كما في المجمع، أو من الصخرة و الكعبة كما في الكنز و كتاب الراونديّ ثمّ نسخت بقوله‌ «فَوَلِّ»* الاية و لا شاهد له.

ثمّ لا يخفى أنّ التقدير على هذه الأقوال غير ما تقدّم عن الكشاف و لعلّه ينبغي أن يراد «و أينما تولّوا وجوهكم» و يمكن أن يقال إنه أقل تقديرا مما تقدم، فتأمل.

و قال شيخنا المحقّق 2 و يفهم من رواية جابر أنه لا تجب الصلاة حال الحيرة إلى أكثر من جانب واحد، و يكفي الظنّ، و إن لم يكن عن علامات شرعيّة، و أنّ العلم قبل الفعل ليس بشرط، بل إذا حصل الظنّ و فعل و كان موافقا لغرضه كان مجزيا لا يحتاج إلى الإعادة كما يفهم من عبارات الأصحاب.

و أما الحكم المستفاد من الآية بناء على الأوّل فهو إباحة الصلاة في أيّ مكان كان و عموم التوجه إلى المسجد الحرام، و أما ما يستفاد من ظاهرها قبل التأمل، فهو عدم اشتراط القبلة مطلقا و يقيّد بحال الضرورة أو النافلة على الراحلة سفرا لما مرّ، أو غير ذلك، و يحتمل عدم النافلة فتأمل.

«إِنَّاللَّهَ واسِعٌ» باحاطته بالأشياء أو برحمته يريد التوسعة و اليسر لعباده‌ «عَلِيمٌ» بمصالحهم و أعمالهم في الأماكن كلّها، و قد يفهم على الأوّل أنّهم لما منعوا وعدهم اللّه مزيد الثواب أفضل مما منعوا منه فتأمل.

المائدة [97]:

1- انظر البيضاوي ج 1 ص 182 و في البيان لسماحة الآية الخوئي مد ظله من ص 199 الى ص 200 بيان كاف في رد هذا النظر فراجع 2- انظر زبدة البيان ص 69 ط المرتضوي.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست