responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 155

لإطلاق قوله هذا في النافلة، و لقوله هذا في الفريضة، لأنّ الظاهر أنّه لا تدخل النافلة تحته حينئذ و أنّ غيرها من الآيات الدالّة على الوجوب في معنى ذلك.

على أنّ الآيات كلّها مطلق في إيجاب التوجّه إلى القبلة، فإذا وجد محمل صحيح فالظاهر الخروج من العهدة به، و أيضا لو عمّم الأمر بتولية الوجه النافلة مع كونها للوجوب ظاهرا و مطلقا كما ترى، لزم استحقاق العقاب بتركه، و لو بترك النافلة، و أيضا الأصل عدم الوجوب، و عدم الدليل مع عدم وضوح ما يدلّ على وجوبه فيها كما لا يخفى، بل ربما كان في الروايات ما ينبئ عن الاستحباب دون الوجوب.

و على كلّ حال هذا البحث في النافلة اختيارا من غير أن يكون راكبا أو ماشيا و لو في غير سفر، فان السفر قد دلّت على الجواز حينئذ، و هذا العموم ظاهر المحقّق لقوله بالاستفاضة و بأنّ اللفظ على عمومه، و في التذكرة الأقرب وجوب الاستقبال في النافلة أيضا، و به قال الشافعيّ لمداومة النبيّ و أهل بيته عليهم السّلام على ذلك.

فيقال عليه و على قول الكنز فإنّه لم ينقل إلخ أنّ المداومة لا توجب الوجوب و لا يستلزمه كما بيّن في الأصول على أنه قد نقل كون الآية مع عموم لفظها في النافلة حتّى قيل انّه قد استفيض مع موافقته للأصل فكيف يكون إدخالا في الشرع ما ليس منه.

ثمّ قوله نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع إلخ لا يخفى أنّ فيه قطعا لفائدة دلالتها أو تقليلا لها، نعم لا بأس بالاحتياط بأن لا يدفع به أقوى مما دلّ على كون الآية في النافلة- في النافلة- و مما دلّ على كونها في الفريضة- في الفريضة- و كيف يجوز الاقتصار على موضع الإجماع مع وضوح وجوب كونه مرجّحا في محل الخلاف لا أقلّ كما لا يخفى.

ثمّ فيما ذكره من المسائل ما ليس مجمعا عليه، بل محلّ الخلاف مثل الناسي و الثلاث الآتية بعدها، هذا.

و في الكشاف: و قيل معناه فأينما تولوا للدعاء و الذكر، و لم يرد الصلاة، و في المعالم قال مجاهد و الحسن لما نزلت‌ «وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» قالوا أين‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست