من حديث أشعث و هو ضعيف، و كيف كان فقد يقال بحملها على النافلة و
الفريضة في الجملة جمعا بين الروايات لإمكانه، و مراعاة لعموم اللفظ ما أمكن.
قال في الكنز 1 اعلم أنّه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على
عمومه كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتجّ بالاية في الفريضة على مسائل:
1- صحّة صلاة الظانّ أو الناسي فيتبيّن خطأه و هو في الصلاة غير مستدبر
و لا مشرّق و لا مغرّب فليتدبّر.
2- صلاة الظانّ فيتبين خطاؤه بعد فراغه، و كان التوجّه بين المشرق و
المغرب فتصحّ.
3- الصورة بحالها و كان صلاته الى المشرق و المغرب، و يتبيّن بعد خروج
الوقت.
4- المتحيّر الفاقد الأمارات يصلّى الى أربع جهات تصحّ صلاته.
كذا قال، و الحقّ أنها تدلّ على أنّ صلاته الى أيّ جهة شاء تجزى و لا
يجب القضاء مع تبين الخطاء، و ان كان مستدبرا.
5- صحة صلاة شدّة الخوف حيث توجّه المصلى.
6- صحّة صلاة الماشي أيضا عند ضيق الوقت متوجّها الى غير القبلة.
كذا قال و كأنّ ضيق الوقت لا يحتاج إليه.
7- صحّة صلاة مريض لا يمكنه التوجّه بنفسه و لم يوجد غيره عنده يوجّهه.
و أما الاحتجاج بها على صحّة النافلة حضرا ففيه نظر لمخالفته فعل
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه لم ينقل عنه فعل ذلك و لا أمره و لا تقريره،
فيكون إدخالا في الشرع ما ليس منه، نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع، و هو حال
السفر و الحرب و يكون ذلك مخصّصا لعموم «وَحَيْثُ ما
كُنْتُمْ»*
بما عدا ذلك، و هو المطلوب انتهى.
و اعلم أنه ذكر- و كذا الراوندي و غيرهما- عنهما عليهما السّلام أنّ
قوله «فَوَلِّ»* في الفريضة، و هذا في النافلة من غير تقييد، و ظاهر ذلك جواز النافلة
إلى أينما كان التوجّه 1- انظر كنز العرفان ج 1 ص 91.