responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 154

من حديث أشعث و هو ضعيف، و كيف كان فقد يقال بحملها على النافلة و الفريضة في الجملة جمعا بين الروايات لإمكانه، و مراعاة لعموم اللفظ ما أمكن.

قال في الكنز 1 اعلم أنّه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على عمومه كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتجّ بالاية في الفريضة على مسائل:

1- صحّة صلاة الظانّ أو الناسي فيتبيّن خطأه و هو في الصلاة غير مستدبر و لا مشرّق و لا مغرّب فليتدبّر.

2- صلاة الظانّ فيتبين خطاؤه بعد فراغه، و كان التوجّه بين المشرق و المغرب فتصحّ.

3- الصورة بحالها و كان صلاته الى المشرق و المغرب، و يتبيّن بعد خروج الوقت.

4- المتحيّر الفاقد الأمارات يصلّى الى أربع جهات تصحّ صلاته.

كذا قال، و الحقّ أنها تدلّ على أنّ صلاته الى أيّ جهة شاء تجزى و لا يجب القضاء مع تبين الخطاء، و ان كان مستدبرا.

5- صحة صلاة شدّة الخوف حيث توجّه المصلى.

6- صحّة صلاة الماشي أيضا عند ضيق الوقت متوجّها الى غير القبلة.

كذا قال و كأنّ ضيق الوقت لا يحتاج إليه.

7- صحّة صلاة مريض لا يمكنه التوجّه بنفسه و لم يوجد غيره عنده يوجّهه.

و أما الاحتجاج بها على صحّة النافلة حضرا ففيه نظر لمخالفته فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه لم ينقل عنه فعل ذلك و لا أمره و لا تقريره، فيكون إدخالا في الشرع ما ليس منه، نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع، و هو حال السفر و الحرب و يكون ذلك مخصّصا لعموم‌ «وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ»* بما عدا ذلك، و هو المطلوب انتهى.

و اعلم أنه ذكر- و كذا الراوندي و غيرهما- عنهما عليهما السّلام أنّ قوله‌ «فَوَلِّ»* في الفريضة، و هذا في النافلة من غير تقييد، و ظاهر ذلك جواز النافلة إلى أينما كان التوجّه 1- انظر كنز العرفان ج 1 ص 91.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست