responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 143

كذا إذا جعلته واليا له، أو فلنجعلنك تلي سمتها كذا في الكشاف، «تَرْضاها» تحبّها و تميل إليها لأغراضك الصحيحة، فلا يستلزم ذلك سخط بيت المقدس، و لا سخط التوجه إليه كما هو الظاهر من سبب النزول، و طعن اليهود، و الشطر النحو و الجهة، و قرأ ابيّ تلقاء المسجد الحرام 1 أي صاحب حرمة لا تهتك. في الكشاف: و النصب على الظرف أي اجعل تولية الوجه في جهته و سمته، لانّ استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد، و ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أنّ الواجب مراعاة الجهة دون العين و فيه أبحاث:

الف: إنّ النصب على الظرف سيما على ما فسّره مناف لما قدمه في قوله‌ «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ» فتدبر.

ب: إنّ استقبال العين إذا كان بحسب الظنّ و ما تيسّر من القرائن، فلا نسلم أنّ فيه الحرج على البعيد، بل الظاهر أنّه لا فرق حينئذ في ذلك بين كونها العين أو الجهة، كيف لا و العلامات المعتمدة مشتركة بين الفريقين، سيّما على ما قال صاحب التذكرة من أنّ الجهة نريد بها هنا ما يظنّ أنّه الكعبة حتّى لو ظنّ خروجها عنه لم يصحّ، بل الظاهر حينئذ عدم الفرق أصلا، و كون النزاع لفظيا فتأمل، بل الاعتماد في ذلك على ظاهر النص نعم فيه من التوسيع و التسهيل ما لا يخفى.

و لعلّ الأولى أن يقال الجهة هنا سمت تدلّ أمارة شرعيّة على عدم خروج الكعبة عنه، مع عدم اختصاص بعضه بها أو بمثلها ان تجزى، و أما ما يقال إنّ سمت الكعبة أن يصل الخطّ الخارج من جبين المصلّي إلى الخطّ المارّ بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قاعدتان أو أن يقع الكعبة فيما بين خطّين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلّث، فالبحث فيه طويل لا يناسب المقام‌ [2].


[2] المشهور عند أصحابنا انه يستحب التياسر لأهل العراق و عليه روايات تجدها في الوسائل الباب 4 من أبواب القبلة ج 3 ص 221 و 222 من المسلسل 5218 الى 5220.

و قد أورد على ما في روض الجنان ص 199 العلامة السعيد سلطان العلماء المحققين‌

1- نقله في الكشاف ج 1 ص 202.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست