responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 130

ففيها دلالة على وجوب الصلوات الخمس و سعة أوقاتها و عدم اختصاصها بأوائل أوقاتها كما لا يخفى، لكن مع نوع ضعف في المغرب باعتبار أطراف النهار لا في الصبح لتنصيص قبل على اعتبار قبليّة الطلوع، مع أن كون مجموع ما قبل الطلوع طرفا واضح.

و قيل أطراف النهار إشارة إلى العصر تخصيصا لها، لأنها الصلاة الوسطى.

و ربما كان جمع الأطراف باعتبار أن كل جزء من أوقاتها كأنه طرف، و قد يؤيّده قراءة «وَأَطْرافَ النَّهارِ» بالكسر عطفا على آناء الليل فان الظاهر أنّ من للتبعيض لا بمعنى في، و لا للابتداء، و قيل إنه للابتداء و فيه تنبيه على أنّ ابتداء وقت العشائين من أوّل الليل، و فيه نظر فان ذلك ليس لكون من للابتداء بل لشمول آناء اللّيل أوله مع ظاهر السياق.

ثمّ اعلم أنّ ظاهر اتّساع الوقت المفهوم اشتراك الصلاتين في جميع الوقت، و أنّ وقت العشائين جميع الليل إلا أن يراد بمن آناء الليل بعض معين منه حملا على أنه كالإضافة للعهد.

و قيل قبل غروبها صلاة العصر و أطراف النهار هو الظهر، لأن وقته الزوال، و هو آخر النصف الأوّل من النهار، و أوّل النصف الثاني، و قيل المراد بآناء الليل صلاة العشاء و من أطراف النهار صلاة الظهر و المغرب لأنّ الظهر في آخر الطرف الأوّل من النهار، و أوّل الطرف الأخر فهو طرفان منه، و الطرف الثالث غروب الشمس فيها صلاة المغرب.

و قد يفهم من الكشاف 1 قول آخر: أن يكون آناء الليل العشاء، و أطراف النهار المغرب و الصبح أيضا، لكن على طريق الاختصاص، و كأنه بناء على كونها الوسطى و يحتمل آخر: أن يكون أطراف النهار كآناء الليل شاملا للمغرب و العشاء أيضا على طريق الاختصاص فتأمل هذا.

1- الكشاف ج 3 ص 96 و في كنز العرفان 1 ص 77 مباحث مفيدة أطراف هذه الآية فراجع.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست