responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 120

الغسق، و كون الجميع وقتا في الجملة، فلا بأس بالاستدلال به على ما هو المشهور و دلّت الروايات أنّ آخر وقت العشاء نصف اللّيل ففيها إيماء إلى كون الظهر هي الصلات الأولى، لأنّ الانتهاء يستدعي ابتداء هو الدلوك، و قرآن الفجر صلاته، و العطف على الصلاة، و أهل البصرة على أنّ النصب على الإغراء أي عليك بصلات الفجر.

و في الكشاف سمّيت قرآنا و هي القراءة لأنّها ركن كما سمّيت ركوعا و سجودا و قنوتا، و هي حجّة على ابن عليّة و الأصمّ في زعمهما أنّ القراءة ليست بركن انتهى.

و فيه أنّه إن أراد بقوله كما سمّيت بيان مجرّد أنّ الركنيّة تصلح علاقة و وجها للتجوّز، فهو بنفسه أوضح من هذا، و يبقى قوله سمّيت قرآنا لأنها ركن و أنها حجّة عليهما، دعوى بلا ثبت في المقام، و هو غير مناسب به.

على أنّ قوله و قنوتا حيث لم يكن القنوت عندهم فرضا بل سنّة في بعض الصلوات أو مستحبّا يدلّ على جواز كون التسمية لغير الركنيّة أيضا، فلا يتعين كونها للركنية، فلا يتمّ حينئذ الاحتجاج عليهما، فايراده في هذا السلك لم يكن مناسبا بل مضرا، و لذلك لم يورده القاضي، و إن أراد به بيان أنّ كونها ركنا هو الوجه فقوله قنوتا حينئذ أبعد من المقام و أضرّ بالمرام كما لا يخفى، اللهم إلّا أن يحمل القنوت على القيام هذا.

على أنّ الدعوى من أصله موضع نظر لأنّ هذا التجوز يكفي فيه كون القراءة جزءا في الجملة و غير ذلك من الملابسات فيحتمل وجوه كثيرة، كأن يكون لأنّ القراءة مع الجهر بها مستغرقة لجميع ركعاتها دون باقي الصلوات، أو لوجوبها كذلك لا يجزي عنها غيرها، بخلاف باقي الصلوات، أو لأنّ القراءة فيها أهمّ مرغب فيها أكثر منها في غيرها و لذلك كانت أطول الصلوات قراءة أو لأن قراءتها على ما ينبغي فيها من الطول كأنها تغلب باقي أجزائها، فغلّب في الاسم تنبيها عليه و ترغيبا فيه، فلا تتعيّن الركنيّة لذلك، على أنّ بعض ما ذكرنا منفردا أو منضمّا ربما كان أظهر في المقام و أنسب من أن يكون لكونها ركنا، لو كان محقّقا، فكيف إذا كان محلّ‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست