responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 119

أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها صلاتان من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

و صحيحة زرارة 1 قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل و النهار، قلت: هل سماهنّ اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم قال اللّه تبارك و تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله‌ «أَقِمِالصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ و بيّنهنّ و غسق الليل انتصافه، ثمّ قال‌ «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة الحديث.

و أمّا لو قلنا أنّ غسق الليل ظلمته عند ارتفاع الشفق، و هو وقت صلاة العشاء عندهم، كما في الكشاف و البيضاوي، أو أوّل ظهور ظلمته كما في المعالم، و نقله المجمع عن ابن عباس فيبقى وقت العشاء أو المغرب أيضا خارجا كما هو ظاهر إلى فلا تدلّ عليها، فقول القاضي: و الآية جامعة للصلوات الخمس ان فسّر الدلوك بالزوال و لصلوات الليل وحدها ان فسر بالغروب، محلّ نظر، و كذلك قول المعالم فتأمل، و لهذا قيل: المراد بالصلاة صلاة المغرب و قوله‌لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ بيان لمبدء الوقت و منتهاه، و استدلّ به على أنّ الوقت يمتدّ الى غروب الشفق، و نقله القاضي أيضا.

ثم لا يخفى أنّ ظاهر الآية 2 توسعة أوقات الصلوات الأربع و امتدادها الى 1- ما حكاه المصنف شطر من الحديث و هو في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 13 الرقم 94 رواه عن التهذيب و الكافي و الفقيه و العلل و تراه في البحار ج 18 الباب الثالث من كتاب الصلاة و ترى شرح الحديث في المرآت ج 3 ص 110 و أوضح مواضع اختلاف الألفاظ في المنتقى ج 1 ص 289 و ص 290 و أوضحنا البحث في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 121 و ص 122 فراجع.

2- انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 67 الى ص 70.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست