يتضمّن المداومة، فلا احتياج إليها، و لكن كأنه أراد بها التصريح
بمغايرته و مقابلته للاوّل، و ربّما يوهم كون عطفها على التفسير، و أنّ المراد
المواظبة، لهذا قال المقداد و قيل: المواظبة، و بهذا المعنى يجوز كونه من أقام
العود إذا قوّمه كما أنّ بالمعنى الأوّل يجوز أخذه من قامت السوق أيضا.
و اللام للتوقيت مثلها في لثلاث خلون و نحوها، و في المجمع: قال قوم
دلوك الشمس زوالها و هو المرويّ عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و في
البيضاوي: لزوالها، و يدلّ عليه قوله عليه السّلام أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين
زالت فصلى بي الظهر 1، و قيل لغروبها.
و في المعالم بعد نقل القول بكونه غروبها عن قائليه: و قال ابن عباس
و ابن عمر و جابر: هو زوال الشمس، و هو قول عطا و قتادة و مجاهد و الحسن و أكثر
التابعين، و معنى اللفظ يجمعهما، لأن أصل الدلوك الميل، و الشمس تميل إذا زالت أو
غربت، و الحمل على الزوال أولى لكثرة القائلين، و لأنّا إذا حملناه عليه كانت
الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها.
و في المجمع: و قيل: غسق الليل بدوّ الليل عن ابن عباس، و قيل: هو
انتصاف الليل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام.
هذا و هو الصحيح، و عليه يحمل القول بأنّه شدّة ظلمته، و عليه تتمّ
دلالة الآية على أوقات الصلوات الخمس كما في رواية عبيد بن زرارة 2 عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام في قوله «أَقِمِالصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: إن اللّه عز و جل
افترض أربع صلوات 1- انظر الطبري ج 15 ص 137 و فتح القدير ج 3 ص 245 و الكشاف ج 2
ص 686 و في الشاف الكاف ذيله تخريجه.
2- انظر جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 46 الرقم 347 رواه في التهذيب و
الاستبصار و العياشي و انظر البحار ج 18 ص 42 و رواه في منتقى الجمان أيضا ج 1 ص
314 و انظر مسالك الافهام و تعاليقنا ج 1 ص 143 و انظر الوسائل أيضا ج 3 ص 115
المسلسل 4794 ط الإسلامية.