responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 108

الفاعل، بل لأنّ الخلق ليسوا بفاعليها.

ثمّ الزكاة بإطلاقها تشمل الواجب و الندب، فمن لم يجب عليه يدخل فيهم باعتبار فعل مندوبها، و أما حملها على الواجب كما قيل، فيخرج هذا فلم أعلم ما يوجبه نعم يحتمله المقام، و منهم من قال المراد بها العمل الصالح و أما فهم وجوب الزكاة من هنا فكفهم وجوب الخشوع و الاعراض عن اللّغو، و اللّه أعلم.

[في أن حفظ الفرج من الإيمان‌]

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.* «إِلَّاعَلى‌ أَزْواجِهِمْ»* في موضع الحال أي إلّا والين أو قوّامين عليهنّ، من قولك فلان كان على فلانة فمات فخلف عليها فلان، نظيره كان فلان على البصرة أي واليا عليها، و منه فلانة تحت فلان، و من ثمّ سمّيت المرأة فراشا و المعنى أنّهم لفروجهم حافظون في كافّة الأحوال إلّا حال تزوّجهم أو تسرّيهم، أو تعلّق بمحذوف يدلّ عليه غير ملومين، كأنه قيل يلامون إلّا على أزواجهم أي يلامون على كلّ مباشرة إلّا على ما أطلق لهم، فإنّهم غير ملومين عليه، أو تجعله صلة لحافظين من قولك احفظ على عنان فرسي، على تضمينه معنى النفي كما ضمّن قولهم نشدتك باللّه إلّا فعلت؛ الكشاف.

و لا يخفى أنّ استثناء حال تزوّجهم و تسرّيهم مطلقا غير مراد فلا بدّ من جعل ذلك كناية عن بذلها لهنّ، بل عمّا أطلق لهم من ذلك كما قال في الوجه الثاني أو تقدير ما يخصصه به، و حينئذ فتقدير ما يكون أقرب من المراد مع احتمال المقام أولى فلا يبعد تقدير «من كل وجه إلّا ما يستحقّونه» أو «ما يحقّ لهم على أزواجهم» و نحو ذلك.

ثمّ اعلم أنه كما يجوز تعلقه بمحذوف يدلّ عليه ما بعده، كذلك يجوز تعلقه بما يدلّ عليه ما قبله، من حافظون لفروجهم، فإنّه يدلّ على أنهم لا يتظاهرون بفروجهم و لا يعرضونها على الغير بالمباشرة و الملامسة، و أن ينظر إليها، فيجوز أن يتعلّق به باعتبار ذلك، و حيث يفهم منه جاز أن يقال بتضمينه، و هذا هو المراد بقوله أو يجعله‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست