responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 175

مقابل السفر لكانت مسافة عشرة أميال و نحوها سفرا لغويا و عرفيا و ضربا في الأرض و ما التحديد في القصر إلا تحديدا لبعض اقسام السفر و قال بعضهم من كان في الحرم‌وَ اتَّقُوا اللَّهَ‌ بطاعته فيما أمرتم به او نهيتم عنه في أمر الحج و احكامه‌وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‌ على مخالفة الشريعة في ذلك فإنه شرع الحج بهذه الحدود لطفا بكم فإنه غني عن عبادتكم و من لطفه أن يشدد عليكم بالوعيد على المخالفة لما يعلمه من عبث الأهواء بكم‌

[سورة البقرة (2): آية 197]

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‌ وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197)

195الْحَجُ‌ أي وقت الحج و الذي يصح فيه‌ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ معينة و لئن كان المشركون ينسئونها الى أشهر أخر فإنما النسي‌ء زيادة في الكفر. و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة لا غيرها. نعم كل ذي الحجة وقت ببعض الاعتبارات لبعض الاجزاء كشوال و ذي القعدة. قال في التذكرة و عليه اكثر علمائنا. و هو الظاهر مما

روي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن سماعة و معاوية عن الصادق (ع) انها شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. و نحوه ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة عن الباقر (ع).

و في الدر المنثور و غيره كالبيهقي و البخاري في أحاديث مسندا عن رسول اللّه (ص) انها شوال و ذو القعدة و ذو الحجة كما في أحاديث أبي امامة و ابن عباس و ابن عمر.

و صريح قول الكاظم (ع) كان جعفر «يعني الصادق (ع)» يقول‌ ذو الحجة كله من أشهر الحج. كما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و روى نحوه في تفسير البرهان أخذا من تفسير العياشي‌

و كذا صريح‌

قول الصادق (ع) في شمولها لما بعد ايام التشريق في صوم الثلاثة في بدل الهدي حينئذ انا اهل بيت نقول ذلك لقوله تعالى‌فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‌ يقول في ذي الحجة. كما رواه في الكافي و التهذيب في الحسن كالصحيح او الصحيح عن رفاعة عنه (ع). و يؤيده ما رواه في الوسائل و البرهان أخذا من تفسير العياشي عن حفص بن البختري عن الصادق (ع). و ربعي عن الكاظم (ع).

و المراد في الآية ان مجموع الوقت من الأشهر الثلاثة وقت للمجموع من افعال الحج أي يصح بعض الاجزاء فيها كالاحرام الذي هو جزء من أحد النسكين الحج و العمرة و ان اختصت بعض الأفعال بيوم عرفة و ما بعده. فلا يجوز أن يقدم إحرام الحج على الأشهر المذكورة بإجماع الإمامية و حديث اهل البيت و بذلك قال عطا و مجاهد و طاووس و الشافعي. و في الدر المنثور

نام کتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست