responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 176

ذكر جماعة رووا ذلك منهم الشافعي و الحاكم و صححه عن ابن عباس و ابن مردويه عن جابر عن رسول اللّه (ص) و الشافعي و غيره عن جابر موقوفا. و الإحرام جزء من الحج و الحج أشهر معلومات. و حكى في التذكرة عن مالك و الثوري و النخعي و أبي حنيفة و إسحاق و احمد ان الإحرام ينعقد قبل الأشهر المذكورة فإذا بقي على إحرامه الى أشهر الحج جاز للحج. تشبثا منهم بقوله تعالى‌يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ‌ و يرده ان كون الأهلة كلها مواقيت للناس و الحج إنما هو باعتبار مجموع الحوادث للناس و الحج فإنها إنما تكون مواقيت للحج و للناس في حوادثهم و أمورهم إذا امتازت بعض الأهلة عن بعض باعتبار الوقوع او البداية او النهاية و إذا لم يمتز بعض الأهلة عن بعض في التوقيت كان الزمان كله ظرفا ليس فيه وقت و لا ميقات فلا تكون الأهلة مواقيت. و لو تنزلنا لكان قوله تعالى‌ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ نصا على التعيين كنص السنة على تعيين التاسع و العاشر من ذي الحجة على بعض اعماله.

و عمرة التمتع كالحج لا يقع شي‌ء منها في غير الأشهر المذكورة بإجماع الإمامية و

حديث اهل البيت و ما رووه عن جدهم (ص) من قوله (ص) دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كما أسنده الجمهور في جوامعهم و مسانيدهم عن خمسة من الصحابة عن رسول اللّه (ص)

كما أشرنا اليه آنفا.

فإذا كانت داخلة فيه كانت موقتة بوقته. و ان الإحرام الذي جعله للعمرة المتمتع بها الى الحج كان في ذي القعدة و لم يرد ما يجوّز تقديمه على شوال. و قد اجمع المسلمون على انه لا يجوز أن تقدم عمرة التمتع على أشهر الحج بجميع اعمالها. لكن في التذكرة عن ثاني قولي الشافعي إذا أحرم بالعمرة في شهر رمضان و أتى بباقي اعمالها في شوال و حج من سنته كان متمتعا. و قال ابو حنيفة و يجوز ايضا ان يقدم من اعمالها على أشهر الحج الى ثلاثة أشواط من طوافها. و لعل أبا حنيفة يتشبث لتقديم إحرامها بما يتشبث به لتقديم إحرام الحج و قد عرفت ما فيه. و يبقى قول الشافعي هنا و تقديم الأشواط الثلاثة و نحوها ليس له ما يتشبث به‌فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‌

اي جعل إتمامه فرضا واجبا عليه بسبب عقده للإحرام بالتلبية او اشعار الهدي او تقليده‌ كما في صحيحة الكافي عن معاوية عن الصادق (ع)

و يدخل في ذلك الإحرام من المواقيت في حج التمتع لدخول العمرة في الحج‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ اي ان الحج بطبيعته‌

نام کتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست