ويدلّ على ما
اختاره أصحابنا وجمهورهم : دخولهم تحت الأوامر العامّة ، كقوله تعالى (يا أَيُّهَا النّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ)[٢](وَأَنِ
اعْبُدُونِي)[٣] وهو خطاب لبني آدم (وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[٤] و (وَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ)[٥] وكقوله تعالى (وَالَّذِينَ
لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) إلى قوله (مُهاناً)[٦] جعل التعذيب المضاعف جزاءً على الأفعال المذكورة ومن
جملتها القتل والزنا. ولأنّه تعالى قد أخبر بأنّه يعاقبهم على تركها ، كقوله (ما سَلَكَكُمْ فِي
سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)[٧] ولأنّهم يحدّون على الزنا والسرقة فتناولهم النهي فكذا
الأمر ، والجامع تمكّنهم من تحصيل ما به يحصل الاحتراز عن المنهيّ عنه وترك
المأمور به ، وهُمْ يسلّمون القياس مع الجامع. والمسألة محرّرة في الأُصول.
وكما أنّ
الإسلام شرط في صحّة العبادة ، فكذا الإيمان ، فمن مات مخالفاً عُذّب على العبادة
، كما يُعذّب الكافر وإن سقط عنهما القضاء بالإسلام مطلقاً والإيمان إذا كان قد
تعبّد صحيحاً عنده ، وقد تقدّم الكلام في المسألة.
واعلم أنّ حكم
المصنّف بسقوط الفروع المخاطب بها الكافر مع الإسلام عامّ مخصوص بما خرج وقته من
العبادات أو في حكم الخارج ، كما إذا لم يدرك من آخر وقت الصلاة قدر ركعة بعد
تحصيل الشرائط المفقودة ، ويخرج من ذلك حقوق الآدميّين ، فإنّ قضاءها من جملة
الواجبات وجلّ فروع الإسلام ، وكذلك حكم الحدث ، فإنّه لا يسقط عنه بإسلامه ،
والله الموفّق.
[١] العدّة في أُصول
الفقه ٢ : ٣٥٩ و ٣٦٠ ؛ المحصول ٢ : ٢٣٧.