responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 501

كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه» [١].

ويحمل على نفي التأكيد ؛ جمعاً بينها وبين ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام في مريض ترك النافلة ، فقال : «إن قضاها فهو خير له ، وإن لم يفعل فلا شي‌ء عليه» [٢].

(ويتصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ ، فإن عجز) فعن كلّ أربع ، فإن عجز ، فعن صلاة الليل بمُدّ ، وعن صلاة النهار بمُدّ ، فإن عجز (فعن كلّ يوم) بمُدّ (استحباباً) لو عجز عن القضاء.

ومستند هذا التفصيل رواية عبد الله بن سنان السابقة ، قال فيها بعد ما تقدّم : قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : «نعم ، ليتصدّق بصدقة» قلت : ما يتصدّق؟ قال : «بقدر قوته ، وأدنى ذلك مُدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة» قلت : وكم الصلاة التي لها مُدّ؟ فقال : «لكلّ ركعتين من صلاة الليل ، وكلّ ركعتين من صلاة النهار» فقلت : لا يقدر ، فقال : «مدّ لكلّ أربع ركعات» قلت : لا يقدر ، قال : «مُدّ لصلاة الليل ، ومُدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل» [٣].

وما أجمله المصنّف من المراتب غير جيّد ؛ لما قد عرفت من التفصيل في الرواية.

(والكافر الأصلي يجب عليه) في حال كفره (جميع فروع الإسلام) من الصلاة والصيام وغيرهما (لكن لا تصحّ منه) في (حال كفره) وإن أوقعها على الوجه المعتبر في أفعالها وكيفيّاتها غير الإسلام.

(فإن) مات على كفره ، عوقب عليها. وإن (أسلم ، سقطت) عنه تفضّلاً من الله تعالى ؛ للإجماع ، وقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا) [٤] الآية. وقوله عليه‌السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» [٥] فعلى هذا يكون الإسلام شرطاً في صحّة عبادته لا في وجوبها.

وخالف في ذلك بعض [٦] العامّة ، فذهب إلى أنّه غير مكلّف بالفروع مطلقاً. وذهب


[١] الكافي ٣ : ٤٥١ ٤٥٢ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٤ ؛ التهذيب ٢ : ١٢ / ٢٦ ، و ١٩٩ / ٧٧٩.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٢ / ٥ ؛ الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٥ ؛ التهذيب ٣ : ٣٠٦ ٣٠٧ / ٩٤٧.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٦٠ ، الهامش (١).

[٤] الأنفال (٨) : ٣٨.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٤٨ ، الهامش (٢).

[٦] المعتمد ١ : ١٤٠ ؛ العدّة في أُصول الفقه ٢ : ٣٦٠ ؛ المحصول ٢ : ٢٣٧ ٢٣٨.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست